لا يمين عليه فلا بد من أن يكون اليمين المردودة بمنزلة بينة المدعي حفظا للحصر، أو يكون بمنزلة اقرار المنكر الذي لا تبقى معه خصومة حتى يحتاج إلى أعمال موازين الحكومة، فيكون الحصر أيضا محفوظا.
وأما كونها ملحقة بالبينة أو بالاقرار فوجه كونها كالبينة أنها حاكية عن الواقع وحجة مثبتة للمدعى به، ومما يستخرج بها الحق كما في الرواية (1)، لا أنها مما لا تبقى معه خصومة ليحتاج إلى استخراج المدعى به، ووجه كونها كالاقرار أنها هي يمين المنكر ردت إلى المدعي، فالمنكر في الحقيقة ملتزم بالمدعى به على تقدير حلف المدعى، ولا نعني بالاقرار إلا الالتزام بالمدعي به، غاية الأمر أنه في اليمين المردودة تقديري لا تحقيقي، وتمام الكلام واستيفاء النقض والابرام موكول إلى محله، وإن كان أصل الترديد بلا ملزم، لعدم محذور في التخصيص، وعلى فرض التحفظ على الحصر فكونها كالبينة أوجه من كونها كالاقرار.
- قوله (قدس سره): (وفي مفتاح الكرامة (2) أن اعتراضه (3)... الخ).
لا موجب لتوهم الابتناء إلا تعبير جامع المقاصد حيث قال (رحمه الله) (لأن البينة في هذه الحالة غير مسموعة من الوكيل) (4) بتوهم أن بينة الوكيل - وهو الراد - غير مسموعة منه، فاليمين المردودة بمنزلة بينة الراد وهو الوكيل، مع أن المراد أن البينة التي يقيمها المشتري وإن كانت حجة له على الوكيل لكنها لا تجدي الوكيل، ولا يصح له الاستناد إليها على الموكل لعلمه بكذبها، ولا منافاة بين صحة استناد المشتري إليها وعدم صحة استناد الوكيل إليها، لوجود المانع من الاستناد في الثاني دون الأول، ومنه تعرف أن لزوم تنفيذ البينة بعد حكم الحاكم لا يقتضي إلا نفوذها في حق الوكيل، لا تنفيذ الوكيل لها في حق الموكل مع العلم بكذبها.
- قوله (قدس سره): (الرابعة: لو رد سلعة بالعيب... الخ) (5).