أن الشرط تابع لعقد البيع مثلا بما هو عقد البيع، ومقوم لعقد البيع المشروط بما هو عقد مشروط، بداهة أن هذا الخاص بما هو خاص مؤتلف من ذات الخاص ومن خصوصيته، ولا نعني بالمقوم والركن إلا ما يأتلف الشئ منه بحيث ينعدم بانعدامه.
وفيه: أن الشرط وإن كان من علل قوام العقد المشروط، إلا أن مقتضى عدم تحققه عدم العقد المشروط بما هو عقد مشروط، لا بما هو عقد البيع بما هو، لأن المفروض تحققه بجميع أركانه، ومن يقول بفساد الشرط الغير المذكور يلتزم بعدم تحقق المشروط بما هو مشروط أيضا، ولذا ترى أن الأصحاب بين قولين إما بطلان الشرط أو صحته، وأما الحكم بفساد العقد لفساد شرطه بتوهم تقيد الرضا ولو من حيث البناء الغير المؤثر فهو كلام آخر يصح مع التبعية، ولا يتوقف على الجزئية ولا على الركنية، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى منه (قدس سره) تضعيف هذا الوجه أيضا.
ثانيهما: أن الشرط كالجزء من أحد العوضين، فحاله حالهما في عدم تحقق العقد بدون ذكر العوضين فكذا ما هو كأحدهما، وهذا الوجه إن صح فإنما يصح فيما إذا كان الشرط بمعنى التقييد لا بمعنى الالتزام، وإلا فلا معنى لأن يكون الالتزام بالخياطة قيدا للثمن أو المثمن حتى يكون كالجزء، مع أن عدم ذكر العوضين في الكلام مع وجود الدال عليهما في المقام لا دليل على اقتضائه لبطلان العقد، فإن ما هو انشائي لا يعقل تحققه بدون قول أو فعل هو التمليك دون متعلقة، فتدبر جيدا.
اعتبار التنجيز في الشرط - قوله (قدس سره): (وهو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه... الخ) (2).
البحث في اعتبار تنجيز الشرط يقع من وجهين:
أحدهما: من حيث صحة الشرط وفساده من حيث ذاته.
والثاني: من حيث صحة العقد وفساده بسريان التعليق وعدمه من الشرط التعليقي، والمناسب لاعتبار بعض الخصوصيات في الشرط هو الوجه الأول، لأن