المعاملة كما هو ظاهر الجواهر (1) وغيره فمندفع بما مر مرارا من عدم الملازمة عرفا وشرعا بين المبغوضية والبطلان، بل تقدم مرارا أن التحريم التكليفي المولوي إذا تعلق بالبيع الشائع فهو يدل على الصحة عقلا، وإلا لزم تعلق النهي بغير المقدور في ظرف الامتثال.
وأما بحسب الكلمات فظاهر بعض استدلالاتهم هو البطلان، إلا أن استدلالهم بالأخبار لا يكشف عن فتواهم بالبطلان إلا بالملازمة بين الحرمة والفساد كما صرح به غير واحد، ولو لم يكن النهي عندهم على ظاهره من التحريم التكليفي وكان ارشادا إلى الفساد لم يكن هناك دليل على الكراهة، المردد أمر حكم المسألة بينها وبين المنع، فلا يكشف فتاويهم ولو أطبقوا على البطلان عن مستند آخر، بل مستند البطلان على القول به توهم الملازمة بين مفاد الأخبار وهي الحرمة والفساد.
وبالجملة: فالفتوى بالمنع في قبال الكراهة غير كاشف عن الفتوى بالبطلان، وعلى فرض الكشف فالمستند واضح البطلان، إلا أن الانصاف أن الجواز وعدمه المنسوبين إلى المعاملات في الكلمات لها ظهور ثانوي في الصحة والنفوذ وعدمهما، وإن كان المستند للفتوى بالفساد خاليا عن السداد.
التنبيه الأول: هل للثمن نفس حكم المبيع - قوله (قدس سره): (ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن... الخ) (2).
الثمن تارة من غير جنس المكيل والموزون، وأخرى منهما.
أما الأول: فالمنع والجواز كلية تارة بلحاظ ما قيل من أن البيع في معرض الانفساخ إلى غير ذلك من الوجوه الواهية المأخوذة من كتب المخالفين، وأخرى بلحاظ الأخبار فإن كان بلحاظ تلك الوجوه فحكم الثمن حكم المبيع المساوي نسبة المدرك إليهما.