عدم حصول ما أنيط به، وإلا لزم الخلف من فرض الإناطة، وعليه فشرطية كل من البيع والالتزام للآخر بمعنى ما يلزم من عدمه العدم، غاية الأمر أن الاشتراط بالإضافة إلى البيع الثاني التزام، وبالإضافة إلى البيع الأول شرط حقيقي.
والجواب: أما عن توقف الالتزام على البيع فبأن المراد من عدم معقولية البيع على المالك - كما هو ظاهر المصنف (قدس سره) في مبحث النقد والنسيئة (1) - إن كان استحالة البيع على المالك بما هو مالك فالاستحالة واضحة، إلا أنه لا يتوقف على البيع، إذ مع فرض صحة البيع الأول يخرج البائع الشارط عن كونه مالكا، فلا يعقل البيع على المالك أيضا، حيث إنه ليس بمالك.
وإن كان استحالة البيع على ذات المالك حال الالتزام به لأنه غير مقدور في تلك الحال ففيه: أن عدم القدرة حال الالتزام مسلم، إلا أن الالتزام حيث إنه بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة فاللازم هي القدرة في ظرف الوفاء، وهو بعد تحقق الايجاب والقبول المتضمنين للالتزام، وقدرته بعده على البيع على ذات المالك بمكان من الوضوح، فالالتزام بفعل مقدور في ظرف يترقب ايجاده فيه مقدور.
وأما عن توقف البيع على الالتزام فبأن الإناطة ليست بمعنى التعليق حتى يتوقف حصول المعلق على حصول المعلق عليه، وإلا لكان البيع باطلا وإن لم يلزم الدور، بل بمعنى تقيد البيع بالالتزام، والمقيد بما هو مقيد متوقف على حصول القيد لا ذات المقيد، والكلام في توقف البيع وهو ذات المقيد على ذات القيد، ولا موجب لتوقفه عليه بوجه كما في غيره من المقيدات وقيودها.
الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد - قوله (قدس سره): (أن يلتزم به في متن العقد... الخ) (2).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن الشرط تارة بمعنى التقييد، وأخرى بمعنى الالتزام الانشائي، فإن كان