قبال الأصالة لا بمعنى العرضية المقابلة للذاتية، نظير وجوب المقدمة بوجوب ذيها، فإنه وجوب حقيقي لا عرضي.
وأخرى لا يقبل الانبساط بالتبع بل بالعرض كجودة العين وبياضها وغيرهما من أعراضها، فإنها لا تقبل الملكية حتى بالتبع، بل مملوكة بالعرض، بمعنى أن العين حيث كانت مملوكة حقيقة وبالذات فبياضها من أوصاف المملوك فينسب إليه الملكية بالعرض، وبعبارة أخرى الجارية البيضاء مملوكة، لا أن هناك ملكيتين حقيقيتين ينسب إحداهما إلى العين بالأصالة وإلى الآخر بالتبع كما في العين ومنافعها.
ومنها: أن الوصف وما يشبهه مما لا يقسط عليه الثمن لا يقبل أن يكون ضمانه كضمان الكل والجزء المستقل ضمان المعاوضة، إذ لا مقابل له ليعود بانفساخه إلى المشتري، بل سيجئ (1) إن شاء تعالى أنه لا يعقل أصل الانفساخ ولو مستلزما لعود ما يقابله ولذا اتفقوا على أن المشتري له الرد، واختلفوا في استحقاق الأرش مع الامساك.
وقد جمع المصنف (قدس سره) بين الانفساخ والتخيير بين الرد والامساك بالأرش بتقريب تفرد به (قدس سره) وملخصه: أن مرجع تلف المبيع من مال البائع إلى فرض العقد كأن لم يكن، ومقتضاه في تلف الكل مع عدم العقد عليه فيكون تلفه من البائع وانفساخ العقد عنه تمامه، وفي تلف الجزء عدم العقد عليه فيكون تالفا من البائع بانفساخ العقد بالنسبة إليه، وفي تلف الوصف - مع فرض العقد على الموصوف بما هو موصوف وعلى المتحيث بهذه الحيثية بما هو كذلك - هو انفساخ العقد بالإضافة إلى الحيثية والوصف التالف، والمفروض وقوع العقد الصحيح فيكون واقعا على ذات المتحيث وذات الموصوف، ومقتضاه جريان أحكام وقوع العقد على المعيب من التخيير المزبور، فمقتضى قاعدة تلف المبيع هو انفساخ العقد بالنسبة إلى صفة المبيع وحيثيته، ومقتضى لازمه - وهو وقوع العقد على ذات الموصوف - جريان