وأما الدليل على القبول مطلقا فمنه آية النبأ، وموردها الموضوع، ومنه بناء العقلاء وهو العمدة في حجية الخبر فإنه لا فرق عندهم بين الحكم والموضوع مطلقا، وأما الاجماع المدعى على اعتبار التعدد في الشهادة فلا يجدي شيئا إذا أريد منها الشهادة المصطلح عليها، فإن موارد الحقوق كلها منصوصة، والإجماع متصيد من النصوص، وإذا أريد ما يصدق عليه الشهادة بمعناها العام فهو غير صحيح قطعا، ولا ثالث على ما مر.
والحق: أن العمدة في الباب بناء العقلاء، وهو على قسمين:
أحدهما: بناء العقلاء على اتباع خبر الثقة.
وثانيهما: بناؤهم على الرجوع إلى أهل الخبرة فيما يحتاج إلى أعمال الرأي والنظر، وهو المدرك الصحيح للرجوع إلى المفتي، والكلية المتقدمة المستفادة من الموارد المتفرقة لا تعم الرجوع إلى أهل الخبرة، فالبناء الأول وإن كان مما ردع عنه الشرع بتلك الأخبار، إلا أن البناء الثاني لا رادع عنه، ومسألة التقويم من الثاني لا مجرد الخبر عن القيمة السوقية مع عدم كون المخبر من أهل الخبرة، فإنه ليس الرجوع إليه رجوعا إلى المقوم عرفا، بل رجوع إلى الشاهد على القيمة السوقية.
- قوله (رحمه الله): (ويحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر... الخ) (1).
قد تقدم ما هو مقتضى الأصل في نظائر المقام، وأن الأرش من الحقوق، وأنه بعد ثبوت أصل الحق لا قطع بسقوطه إلا بأداء أكثر الأمرين، وقد تقدم جوابه أيضا من أن استحقاق التغريم بالزائد مشكوك وعدمه مطابق للأصل لا وجوده، فراجع (2).
تعارض المقومين - قوله (قدس سره): (من وجوب الجمع بينهما بقدر الامكان... الخ) (3).
لا يخفى أن الامكان الموجب للجمع ليس الامكان الذاتي، ولا الامكان الوقوعي،