بالكراهة فيهون معه الخطب في كل ذلك.
ويمكن الخدشة في الكل:
أما في الأول: فبأن مطلقات الجواز عمدتها روايتان:
إحداهما: رواية جميل بن دراج وهي مقيدة بقوله (ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه) كما في الوسائل (1) والحدائق (2) فهي ظاهرة في اعتبار الكيل في مقام الوفاء، غاية الأمر هو أن الكيل المعتبر أعم من أن يكون قبل البيع الثاني أو بعده بتوكيل البائع للمشتري في الكيل والقبض.
ثانيتهما: رواية الكرخي وهي مقيدة أيضا بقوله (فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله... الخ) (3) وهي قريبة من الأولى، فلا دلالة لهما على عدم اعتبار القبض مطلقا ولو كيلا ووزنا بعد البيع الثاني.
وأما في الثاني: فبما أفاده (قدس سره) من اختلاف موضوع تلك المسألة مع موضوع ما نحن فيه، فلا اطلاق لدليل المنع حتى يجب تقييده، بل استثناء التولية يخصصه بما إذا أراد بيعه من غير بائعه.
وأما في الثالث: فبأن ظاهر أخبار بيع الثمرة هو بيعها على الشجرة (4)، فلا اطلاق لها بحيث تعم الثمرة الموضوعة على الأرض حتى يجب تقييد الاطلاقات المانعة وبيعها على الشجرة بخرصها وتقديرها لا بكيلها ووزنها خارجا، وإنما المنع في مورد يترقب فيه الكيل والوزن، إما في مورد البيع لئلا يكون من بيع المجازفة، وإما في مورد الوفاء لئلا يكون القبض جزافا، وبيع الثمرة على الشجرة خارج عن المقسم بيعا ووفاء.
وأما في الرابع: فبأن الاشتراك مع المشتري كما هو صريح الرواية من التولية بمقدار حصة المشترك معه، وفي الخبر (فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفع إليهم