الشروط - قوله (قدس سره): (الشرط يطلق في العرف على معنيين أحدهما... الخ) (1).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن الشرط على ما في كتب اللغة يطلق على معان: وهي الالزام والالتزام في البيع ونحوه، والعهدة، ومطلق الربط والتعليق، بل هو الأصل كما في القاموس (2)، والشق، وأول الشئ ومقدمه، والظاهر من الالزام والالتزام رجوعهما إلى معنى واحد يختلف باختلاف المشروط له والمشروط عليه، كما أن الظاهر هو اللزوم الوضعي دون التكليفي، فالالزام المساوق للايجاب ليس مما يصدق عليه الشرط، بل الالزام الشرطي هو جعل الشئ لازما للشخص لا ينفك عنه إلا بالوفاء به، ويساوق العهدة التي عدت معنى آخر للشرط.
بل يمكن أن يقال: إن الشرطية - وهي المبدأ - بمعنى اللزوم، وهو تارة مجعول بجعل تشريعي كجعله في المعاملة بارتباط عمل أو نتيجة بها، وجعلهما لازما لها، وأخرى مجعول تشريعي لا في المعاملة كجعل الصلاة لازمة للطهارة ومتقيدة بها، بحيث لا ينفك وجودها عن وجودها، وثالثة غير مجعول بجعل تشريعي كشرطية الوضع والمحاذاة لاحراق النار، فليس لمثل هذا اللزوم جعل، وإنما الجعل للملزوم أو اللازم تكوينا، وعليه فليس المعنى الثاني الذي سيجئ (3) الكلام فيه إن شاء الله