الجمع العرفي حمل النهي على الكراهة، إلا أن هذا الجمع فرع التعارض باتحاد المورد، وأما مع عدمه فلا، لأن العام والخاص والمطلق والمقيد لا يعدان عرفا من المتعارضين المحتاجين إلى أعمال قواعد العلاج.
وربما يقال بترجيح الحمل على الكراهة لوجوه لا ينافي حمل المطلق على المقيد كلية، فإنه جمع عرفي طبعي فلا ينافي عدم الحمل لخصوصية عرضية:
أحدها: أن حمل الاطلاقات الدالة على الجواز على بيع التولية حمل لها على الفرد النادر، فإن تولية البيع قبل القبض الذي هو بعد العقد بلا مضي مدة يتحقق اليأس من الربح في المعاملة نادر عادة، مع أن الباعث على المعاملات غالبا هو الانتفاع بها، بخلاف استثنائه من المنع فإنه موافق لما يقتضيه الاستثناء غالبا.
ثانيها: أنه مع البناء على التقييد يجب تقييد الاطلاقات المانعة بما إذا لم يكن البيع قبل القبض من نفس البائع فإنه جائز كما سيجئ (1) إن شاء تعالى، بخلاف ما إذا حملت على الكراهة فإن أمرها سهل.
ثالثها: أنه مع البناء على التقييد يجب حمل الأخبار الدالة على الجواز في بيع الثمرة على ما إذا كانت على الشجرة دون ما إذا حمل المنع على الكراهة.
رابعها: يجب على التقييد تقييد الاطلاقات المانعة بما إذا لم يكن البيع الثاني بعنوان الاشتراك فيما اشتراه كما في خبر السفينة (2) فإنه جائز مع أنه من بيع ما لم يقبض.
خامسها: يجب على التقييد تقييد مطلقات المنع بما إذا لم يكن البيع من أحد الشركاء لشريكه، فإنه جائز حتى مع الربح كما في خبر جماعة.
فإن الالتزام بهذه التقييدات الكثيرة في المطلقات المانعة بعناوين مختلفة يوجب وهن الاطلاق في المنع التحريمي، فظهور الأخبار المفصلة في التحريم الموهون بلزوم الالتزام بهذه التقييدات في المستثنى منه كما في اطلاقات المنع والموهون بلزوم حمل الجواز في المطلقات الشاملة للمستثنى على الفرد النادر يوجب الالتزام