اعتياض أو استيفاء ويرتبون عليه بعض الآثار كجواز الحوالة على البرئ بناء على الثاني وعدمه على الأول - لا يراد منها إلا أن الحوالة هي نقل ما للمحتال في ذمة المحيل إلى المحال عليه عوضا عما له في ذمته، في قبال نقل ما للمحتال إلى ذمة المحال عليه وفاء عما للمحتال في ذمة المحيل، وحينئذ فلا يتم ما أفاده ولا الاستدلال بالرواية.
نعم الاشكال المتقدم على هذه الرواية لا اختصاص له بها، بل جار في بعض الأخبار المتقدمة في صدر المبحث، كرواية يعقوب بن شعيب أيضا مع أنه بناء على كون الحوالة معاوضة بالمعنى الذي أفاده كان تبعا لما لم يقبض حقيقة بصورة الحوالة فقط، لا أنه موجب لاستقرار البيع السابق على ما له في ذمة الغير، فالرواية ليست من أدلة هذا المبحث، بل دليل على جواز الحوالة بما لم يقبض، هذا والانصاف أن الرواية أجنبية عن الحوالة أيضا، بل يفيد الإذن في استيفاء حقه مما يقبضه بعنوان مال الآذن، لا أنه يملك المال قبل قبضه كما هو مقتضي الحوالة، فيخرج عن ايقاع أي عقد كان على ما لم يقبض، فتدبر جيدا.
إلى هنا جف قلمه الشريف (قدس سره) اللطيف.