يؤول ما أفاده (قدس سره) (ولا وجوب هنا من غير جهة... الخ).
المسألة السابعة: هل يقسط الثمن على الشرط؟
- قوله (قدس سره): (السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث... الخ) (1).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن النزاع هنا يتصور على وجوه:
أحدها: ما قيل إن النزاع لفظي، فإن من قال بالتقسيط يقول به في صورة الشرط الصوري وإرادة الجزئية حقيقة، ومن قال بعدمه يقول به في صورة الشرط الحقيقي الذي مقتضاه عدم المقابلة مع الثمن عقلا، وهو بعيد جدا عن كلمات الأصحاب، بل النفي والاثبات واردان على أمر واحد وفرض فارد.
ثانيها: ما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) (2) من أن النزاع صغروي، وهو أن المبيع هل هي الأرض الشخصية مثلا حتى يكون شرط كونها عشرة أذرع مثلا التزاما بوصف فيه، فلا يوجب تخلفه إلا الخيار، أو هي الأرض المتكممة بكم خاص بنحو الكلي في المعين، حتى يكون النقص من باب فوات جزء من المتكمم الكلي في هذه الأرض الشخصية، وهو أيضا بعيد كما اعترف به (قدس سره)، إذ الظاهر اعتراف الطرفين بشخصية المبيع.
ثالثها: ما ذكره المصنف (قدس سره) من كون النزاع كبرويا بمعنى أن قوله " على أنه عشر أذرع " مثلا شرط حقيقة بحسب جعل المتعاملين، إلا أن مثل هذا الشرط له خصوصية بلحاظها حكم عليه شرعا بترتيب أثر الجزئية، أو لا خصوصية له فحاله حال سائر الشروط ليس له حكم الجزء شرعا، وهذا بظاهره غير صحيح، لأن حكم الشارع يختلف مع حكم العرف، وما عليه المتعاملان بعد انحفاظ الموضوع وإما اسقاط الموضوع والغائه وإيجاد موضوع آخر فهو ليس من باب الاختلاف في الحكم، فإذا فرض عدم المقابلة بين الشرط والعوض فالحكم بالتقسيط مرجعه إلى