بشرط) (1) على ما ضبطه جامع المقاصد فقال (قدس سره) (وأما باقي العبارة فليس لها معنى ظاهر، وحقها ويخالف هنا العتق بشرطه... الخ) (2)، وهو أيضا ليس له معنى ظاهر، والظاهر كما فهمه المصنف (قدس سره) إرادة العتق بشرط الخدمة، فإن العلامة (قدس سره) في التذكرة ذكر قبل هذا الفرع أنه لو كان شرط العتق مجانا فأعتقه بشرط الخدمة فهو مخالف لما اشترط عليه، وحينئذ ينبغي الحكم بانحلاله بتبع انحلال البيع، لكنه حكم بعدمه لمكان التغليب في العتق، فغرضه (رحمه الله) مما ذكره هنا أن ما عدا العتق من التصرفات المذكورة من البيع والوقف والمكاتبة مخالف للعتق، لمكان بناء العتق على التغليب فيختص بعدم الانحلال.
المسألة السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه - قوله (قدس سره): (للمشروط له اسقاط شرطه... الخ) (3).
الشرط تارة يكون شرط النتيجة، وأخرى شرط الفعل، وشرط النتيجة تارة يكون شرط ملكية مال شخصي، وأخرى يكون شرط ملكية مال كلي، وشرط الفعل تارة يكون شرط عمل يقابل بالمال كالخياطة، وأخرى شرط عمل لا مالية له كالعتق، فإن كان شرط ملكية مال شخصي فهو كما لا يقبل الاسقاط - لأن مورده الحقوق دون الأملاك - كذلك لا يقبل الابراء، لأن مورده المال الذمي لا الخارجي، وإن كان شرط ملكية مال كلي فهو لا يقبل الاسقاط، لما مر لكنه يقبل الابراء لتحقق موضوعه، وإن كان شرط عمل مالي فهو قابل للابراء دون الاسقاط، لأن المال الكلي مملوك في ذمة المشروط عليه كما في ذمة الأجير، وإن كان شرط عمل غير مالي فهو قابل للاسقاط، لأنه مستحق له، فقد تبين أن مورد الاسقاط هو هذا الأخير دون غيره، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (فإن أريد مجرد وجوبه عليه... الخ) (4).
ثبوت الحق له تعالى شأنه بحيث يترتب عليه آثاره إما لأجل وجوب العتق على