منها: في تصور الأرش المستوعب لتمام الثمن وتحقيق القول بالبحث في موارد:
أحدها: أن النقص الوارد على العين على قسمين، فتارة نقص خارجي يوجب سلب المالية رأسا مع بقاء ذات المبيع كذهاب رائحة ماء الورد مثلا رأسا بحيث كان بلا فائدة أصلا، وكذا إذا أوجب سلب الملكية مع بقاء حق الاختصاص كالخل المنقلب خمرا مع امكان اتخاذه للتخليل، أو إذا لم يمكن ذلك أيضا، وأخرى نقص اعتباري من حيث تعلق حق الجناية به الموجب للاسترقاق أو القصاص أو دية كاملة مستوعبة لقيمة العبد.
فإن كان النقص من قبيل الأول وكان قبل القبض لا حال العقد فهل هو مندرج تحت عنوان التلف قبل القبض بحيث يوجب الانفساخ أو يوجب الخيار؟ فإن كان من تلف ذات المبيع عرفا فهو موجب للانفساخ، والرجوع بتمام الثمن حينئذ أجنبي عن تصور الأرش المستوعب.
وإن كان من تلف وصف المبيع - وهي حيثية المالية وقد مر (1) أنه موجب للخيار - فلا محالة يتعقل الأرش المستوعب، وظاهر قوله (عليه السلام) (كل مبيع تلف قبل قبضه) (2) هو تلف ما هو مبيع بالحمل الشائع، وهو عين المال لا المالية، فتلف المالية من تلف الوصف، وقد مر (3) أن مضمونية تلف وصف المبيع لا يقتضي إلا الخيار.
وأما تلف الملكية فقد ادعى أنه كتلف ذات المبيع وذات الملك، وهو فيما إذا لم يبق حق الاختصاص لا بأس به، لا لصدق تلف المبيع، بل لأنه ليس هناك شئ له اقباض، حيث إنه لا اعتبار ملكي ولا حقي للمشتري كي يترقب قبضه واقباضه.
وإن كان النقص من قبيل الثاني وكان قبل القبض فتارة يحكم عليه بالتلف بلحاظ الحكم بأحد تلك الأمور من الاسترقاق والقصاص والدية، وأخرى بلحاظ فعلية أحد تلك الأمور.
أما الأول فنقول: أما الحكم باستحقاق المجني عليه للاسترقاق فمن الواضح أن