أن الإجارة على المحرم غير نافذة مع أنه ليس فيها هذا الاستثناء، نعم هذا الأمر لا يتم إلا إذا لم يكن عنوان الشرط من العناوين المغيرة للعنوان كالإجارة، وإلا فلا يتم الأمر إلا بلحاظ الاستثناء، وحينئذ يندرج تحت الشرط الرابع.
الشرط الثالث: أن يكون فيه غرض معتد به - قوله (قدس سره): (الثالث: أن يكون فيه غرض معتد به... الخ) (1).
اللغوية ربما تقابل السفاهة، وهو ما ليس فيه فائدة أصلا، في قبال ما فيه فائدة غير متعلقة للأغراض العقلائية، وربما تساوق السفاهة وهو ما ليس فيه غرض عقلائي، والمراد من اللغوية هنا هو الثاني، فإن ما لا فائدة فيه أصلا يستحيل أن ينقدح فيه الإرادة المنبعثة عن غرض ما، لتقوم جد الالتزام بالإرادة الجدية، ثم إن الوجه في اعتبار هذا الشرط قصور مقام الثبوت والاثبات معا عن شمولها له.
أما قصور مقام الاثبات فلانصراف دليل الشرط كأدلة المعاملات الواردة كلا في مقام امضاء العهود والالتزامات العرفية عما لا غرض عقلائي فيه.
وأما قصور مقام الثبوت فهو من حيث الموضوع والحكم ومناط الحكم.
أما من حيث الموضوع فلما مر منا مرارا أن العهود والعقود والالتزامات من الاعتبارات العقلائية والشرعية، إذ ليس المراد من العقد مجرد العقد الانشائي الذي تمام حقيقته المعنى المقصود ثبوته باللفظ، فإنه غير قابل للبقاء حتى ينسب إليه الابرام والحل، فإن المعدوم لا يبرم ولا يحل ولا يتأكد ولا ينحل، بل المراد هو العقد اللبي المعنوي، وهما القراران المرتبطان بحسب اعتبار العقلاء الممضى شرعا، ومن الواضح أن الالتزام المعنوي الاعتباري العقلائي لا يكاد يتحقق مع عدم الغرض العقلائي، وإلا لكان اعتبار الالتزام من العقلاء لا بما هم عقلاء، وهو خلف.
وأما من حيث الحكم فإن استحقاق المشروط له على المشروط عليه ليس إلا كونه ذا حق عليه، والحق من الاعتبارات العقلائية كالملكية، واعتبار استحقاق ما لا