حكمة تشريع القضاء.
- قوله (قدس سره): (لأن اليمين على نفي العلم... الخ) (1).
ألا أنه لا دليل على الكفاية ولو قلنا بالكفاية في صورة عدم التمكن من الحلف بتا، إلا إذا كان مصب الدعوى هو العلم فإنه يجوز الحلف على عدمه ولو مع امكان الحلف على نفي الواقع بتا، ولعله (قدس سره) يريد مثل هذه الصورة، والله أعلم.
إذا اختلف الموكل والمشتري في قدم العيب وحدوثه - قوله (قدس سره): (والوكيل نائب عنه بطلت وكالته... الخ) (2).
إلا إذا علم أنه وكيل مطلق في أمر المال عقدا وحلا فسخا وردا وإقالة وما أشبه ذلك، فإن المشتري له الرد إليه ملكا وخارجا، إلا أنه غير محل الفرض.
- قوله (قدس سره): (ولا يقبل اقرار الوكيل بقدمه لأنه أجنبي... الخ) (3).
ما يتوهم دليلا لنفوذ اقراره على موكله أمران:
أحدهما: قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، وحيث إنه يملك التصرف في المال وينفذ تصرفه فينفذ منه الاقرار على ما بيده وتحت سلطانه، وليس زوال وكالته موجبا لعدم نفوذ إقراره، كما هو مقتضى تعليل عدم نفوذه بقوله (رحمه الله) (لأنه أجنبي)، فإنه مبني على اختصاص هذه القاعدة بصورة بقاء الوكالة، مع أنه لا شبهة في نفوذ اقرار الوكيل بالبيع إذا أنكر الموكل وقوعه، بل الوجه في عدم اندراج ما نحن فيه تحت هذه القاعدة أن كل ما يكون أمرا قابلا للاستنابة من التصرفات فإنها كما تنفذ من الوكيل كذلك ينفذ اقراره بها، وقدم العيب وحدوثه وأمثالهما ليس قابلا للوكالة حتى ينفذ اقرار الوكيل بها، فتدبر.
ثانيهما: ما ورد (4) من وجوب تصديق الوكيل حيث إنه أمين لا يجوز اتهامه،