بانتفاء المحمول فقط، ومثلها ليست لها حالة سابقة متيقنة، فحينئذ لا مجال لأصالة عدم المخالفة بأي وجه لوحظ العدم، سواء لوحظ بنحو العدم المحمولي، أو العدم المقابل للملكة، أو عدم الرابط، وسلب النسبة في فرض وجود الموضوع هذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في تحقيق حال هذا الأصل.
وعن بعض أعلام العصر (1) تفصيل في أمثال المقام محصله: أن الموضوع إن كان مركبا من العرض ومحله فوجوده وعدمه وجود نعتي وعدم نعتي لمحله، وإن كان مركبا من عرضين لمحل واحد أو من عرضين لمحلين فليس وجود أحدهما نعتا للآخر، إذ الناعتية شأن العرض بالنسبة إلى محله، ولا يعقل ناعتية العرض لعرض آخر، ولا ناعتية العرض لجوهر آخر غير محله.
وعليه فإن كان موضوع الحكم من قبيل الأول فلا يجدي في ترتيب الأثر إلا وجوده النعتي أو عدمه النعتي، فاستصحاب العدم الأزلي استصحاب العدم المحمولي ولا يثبت به العدم النعتي، وإن كان الموضوع من قبيل الثاني فحيث إن عدمه على الفرض محمولي لا نعتي فيجدي استصحاب عدمه الأزلي المحمولي، مثلا المخالفة عرض للشرط فوجودها نعتي وعدمها نعتي، ومثله لا حالة سابقة له، وعدمها المحمولي وإن جرى فيه الأصل إلا أنه مثبت، وكذا القرشية للمرأة عرض للمرأة فوجودها ناعتي وعدمها كذلك، فلا يجدي استصحاب عدم الانتساب المحمولي في اثبات العدم النعتي، بخلاف التذكية وزهاق الروح فإنهما عرضان للحيوان، وليس أحدهما عرضا للآخر، فعدم الذبح الخاص في حال حياة الحيوان أوجره إلى حال زهاق الروح المحرز بالوجدان يجدي في ترتيب الحرمة والنجاسة، ولا موجب لاحراز عدم الذبح في حال زهاق الروح، لأن أحد العرضين ليس نعتا للآخر، ولا عدمه ناعتيا بالإضافة إلى زهاق الروح.
ويرد عليه أولا: أن وجود العرض وإن كان نعتا لمحله، إلا أن العرض والجوهر كليهما من أقسام الوجود المحمولي كما مر، لا أنه في قبال المحمولي، لأن ما هو في