تعالى * (فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) * (1) (2) فإنه كالعلة التي يدور الربا المحرم مدارها، وتمديد الأجل وإن كان في قبال تعجيل بعض الثمن إلا أن الأجل لم يقع بإزاء زيادة مالية، لوضوح أنه لا فرق في الحرمة بين أن يكون الأجل بإزاء درهم ودينار، أو بإزاء عمل له مالية كما إذا طلب منه التأجيل بإزاء خياطة ثوبه.
وعليه فنقول: هذا المعنى في القرض صحيح، حيث إن رأس مال المقرض هو بدل ما أقرضه، فالزيادة عينا كانت أو عملا له مالية من الربا، لأنه زيادة على رأس ماله، وأما في البيع فرأس ماله هو بدل المبيع سواء كان بعنوان المقابلة للمبيع أو بعنوان الشرطية، فلا فرق بين أن يبيع المتاع بدرهمين أو بدرهم على أن يخيط ثوبه بدرهم، فلا تعين لرأس المال إلا بأخذه بدلا عن المبيع بأنحائه، نعم بعد تعينه في البيع فالزيادة في خارج البيع زيادة على رأس ماله، فالمظنون كون مورد نزول الآية وورود الرواية مثل القرض أو الزيادة بعد البيع لا في ضمنه في قبال الأجل، والله أعلم.
ثالثها: الأخبار الكثيرة (3) الدالة على كيفية الاسترباح بزيادة محللة، فإنها شاهدة على أن بذل الزيادة في قبال الأجل لو كان صحيحا لما توقف حلية الزيادة على هذه الحيلة، وهذه الأخبار أيضا على كثرتها لا تدل على بطلان شرط الزيادة في قبال الأجل في ضمن البيع، والله أعلم.
إذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها - قوله (قدس سره): (إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل... الخ) (4).
هذه المسألة متكفلة للبحث عن أمور:
أحدها: عن بيع المؤجل مطلقا، والمخالف فيه الشيخ (قدس سره) في النهاية (5)، حيث منع