الطرفين كالنسب والرضاع لا يختص بالمبيع فهو نقص في الطرفين، لا في خصوص المبيع ليكون له الخيار من حيث نقص المبيع دفعا للضرر، بل ربما يلحق الأول بالثاني، نظرا إلى أن امتناع الانتفاع مستند إلى اختلاف المبتاع والمتاع في صفتي الإسلام والكفر، ولذا لا يكون كفره ونجاسته مانعة في حق المتحد معه في صفة الكفر.
إلا أن التأمل فيهما يقضي بأنهما لا يجديان شيئا، لأن الشركة في النسب والرضاع والاختلاف بالإسلام والكفر ليسا من العيوب حتى يقال لا ينفرد المبيع بالمعيب، بل هما منشئان تارة لتحقق المحرمية المانعة عن الانتفاع وهي عيب، وأخرى لمانعية النجاسة وصيرورتها عيبا، والمدار على كون المبيع معيبا، لا على منشأ أصل العيب أو عيبية الصفة.
فالتحقيق: أن الوطئ وإن كان غرضا نوعيا من شراء الأمة إلا أن الاخلال به ليس نوعيا بمعنى أن هذه الأمة ليست بحيث يمتنع نوعا استيفاء هذا الغرض النوعي منه، بل يمتنع شخصا استيفاء هذا الغرض النوعي منها، والمناط في صدق العيب عرفا لزوم الخلل نوعا منه في الأغراض النوعية، وعليه يحمل ما أفاده في المتن.
وأما سائر الأمور المذكورة في المتن فهي وإن كانت منفرة للطباع إلا أنه لطباع أهل الايمان لا لطباع المتعاملين، حيث لا يوجب الاخلال بالأغراض النوعية المترقبة من المبيع، نعم في مثل أثر الوقف على المبيع، فضلا عما إذا كانت أمارة قوية على الوقفية ربما يقال بأنه عيب لنقصان ماليته وقلة رغبة الناس في شرائه، إلا أنه كذلك عند المحتاطين والوسواسيين، لا عند المتعاملين الملتزمين بمقتضيات أحكام الدين، إذ المفروض أنه في نظر الشارع مع غيره على حد سواء.
الأرش - قوله (قدس سره): (القول في الأرش وهو لغة... الخ) (1).