ويمكن أن يقال: إن الحمل في الأمة عيب، إلا أن عدم الحكم بمانعية الحمل الحادث عند المشتري ليس من حيث عدم كون الحمل عيبا ليكون منافيا للرد بعيب الحمل عند البائع، بل لدوران المانعية عن الرد - كما هو مقتضى المرسلة التي هي المستند إليها (1) في هذا الحكم - مدار حصول التغير وخروج الشئ عن كونه قائما بعينه، لا مدار عنوان العيب، ومن الواضح أن الجارية قائمة بعينها من دون نقص فيها ولا زيادة فيها، والحمل زيادة معها كالمتاع المحمول، نعم إن حصل فيها نقص بسبب الحمل أو بسبب وضعه كان المانع ذلك النقص الذي هو موجب لعدم قيام المبيع بعينه، فلا منافاة بين الحكمين، ولا دخل له بمسألة زوال المانع.
نعم ربما نقول: بعدم الرد ما دام الحمل، لا لحصول التغير، بل لأن البائع له الامتناع من وضع اليد على مال الغير، وهو الحمل الذي هو للمشتري بمقتضى انعقاده في ملكه، وهذا غير موانع الرد بالعيب ليدخل تحت عنوان زوال المانع الحادث.
هل الثيبوبة عيب - قوله (قدس سره): (الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا... الخ) (2).
قد استدل لذلك كما في [المتن] (3) بوجهين:
أحدهما: أن الثيبوبة حيث كانت غالبة في الإماء فهي بمنزلة الخلقة الأصلية، وظاهر قوله (بمنزلة الخلقة الأصلية) كون الغلبة محققة للحقيقة العادية الثانوية، فلذا كانت بمنزلة الخلقة الأصلية، لا أنها كاشفة عن الخلقة الأصلية، حتى يورد عليه - كما في المتن - بأن الكاشفية هنا بعد معلومية مقتضى الخلقة الأصلية غير معقولة.
وقد تقدم (4) أن الغلبة لا بد من أن تكون محققة للحقيقة الثانوية حتى يتصور التعارض بين الحقيقة الأصلية الأولية والحقيقة العرضية الثانوية، وإلا فلا معنى