قصد الفاسخ استرداده للمالك، وعليه فللزوجة السلطنة على الاسترداد، وإن كان مقتضاه رجوع المال إلى سائر الورثة.
إذا عرفت ما رسمناه من الأمور المزبورة تعرف: أن الزوجة ترث الخيار مطلقا سواء كان المال المحرومة منه منتقلا إلى الميت أو منتقلا عنه، لوجود المقتضي وعدم المانع، لأن المانع في الأول عدم السلطنة لهما على رده، وقد عرفت أن ذلك إما غير لازم في الخيار وهذه السلطنة مجعولة بنفس جعل الخيار الذي هو على هذا المبنى حق الرد والاسترداد، ورد مال الغير إلى المفسوخ عليه بجعل الشارع كرده بجعل المالك للأجنبي، حيث لا فرق في حقيقة الخيار بين جاعل وجاعل، والمانع في الثاني عدم السلطنة على استرداده إلى نفسها، ولم يفرض من تكون منصوبة من قبله، وقد عرفت أن السلطنة على الاسترداد غير متقومة بالاسترداد إلى نفس من له السلطنة، وسيجئ (1) إن شاء تعالى بقية الكلام في الفرع الآتي في المسألة الآتية.
كيفية استحقاق الورثة للخيار - قوله (قدس سره): (في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار... الخ) (2).
حيث إن المسألة من مفصلات المسائل فينبغي توضيحها بتقديم أمور:
منها: أن وحدة الحق كوحدة الملكية تارة عمومية وأخرى شخصية، أما وحدة الملكية العمومية فملك الدار مثلا، فإن المالك لها كما يملك الكل يملك البعض المعين والبعض المشاع منها نصفا وثلثا وربعا إلى آخر الكسور، ولا يتوهم أحد أن الملكية شخصية، فإن الإضافات تتشخص بتشخص أطرافها، فلا يعقل كثرة المملوك معينا ومشاعا مع وحدة الإضافة شخصا.
وأما وحدة الحق وحدة عمومية كحق التحجير في الأرض المحجرة، وكحق الاختصاص في الخمر المتخذ للتخليل، فإن الأرض تماما وبعضا متعلق للحق وكذا الخمر، فكما لذي الحق الأولوية بهذه الأرض تماما فكذلك بأبعاضها معينا ومشاعا،