ويقبض الثمن) (1) فلا تقييد زيادة على التقييد بالتولية.
وأما في الخامس: فبأن البيع إذا كان مختصا فأمر القبض من البائع يدور بين الاثبات والنفي، بخلاف ما إذا كان اشتراكيا، فإن عدم قبض أحد الشركاء البائع لحصته من الآخر لا يدل على عدم قبض المبيع المشترك من البائع، لامكان قبض البعض المأذون في قبضه، والخبر لا يدل إلا على أن قبض بائع الحصة غير لازم، لا على أن قبض المبيع من البائع كلية غير لازم.
هذا إلا أن الانصاف أن مجموع ما ذكر كاف في ترجيح احتمال الكراهة على حمل المطلق على المقيد كما ذهب إليه المشهور من محققي المتأخرين.
وأما دعوى: ترجيح حمل المطلق على المقيد على حمل النواهي على الكراهة بما محصله: أنه لا يجوز في التقييد، فإنه من باب تعدد الدال والمدلول، بخلاف حمل النهي الظاهر في التحريم على الكراهة.
فيندفع: بأنه كما أن الثاني على خلاف أصالة الحقيقة كذلك الأول على خلاف أصالة الاطلاق، ولا فرق بين المجاز الأصولي والمجاز اللغوي، هذا إذا كان استفادة الوجوب والتحريم بالوضع، وأما إذا كان بالاطلاق كما هو الصحيح فكلا التصرفين على خلاف أصالة الاطلاق.
كما أنه ربما يؤيد التقييد بأن حمل النواهي على الكراهة مع استثناء التولية يقتضي أن لا يكون بيع التولية مكروها، مع أنه لا خلاف في كراهته، وليس وجه الاشكال لزوم حمل مطلقات الكراهة على المقيد وهو ما عدا التولية، حتى يجاب بأنه لا حمل في المستحبات والمكروهات، وإنما يحملان على مراتب الاستحباب والكراهة، وذلك لأن مورد عدم الحمل فيهما ما إذا كان موضوع الكراهة والاستحباب تارة عاما وأخرى خاصا، دون ما إذا قام الدليل على عدم الكراهة كما في استثناء التولية.
ومنه تعرف أن الاشكال ليس من أجل عدم الدليل على كراهة بيع التولية بعد