السالم من النقص المزبور وإن لم يكن عيبا فإن الخيار على الأول خيار العيب وعلى الثاني خيار تخلف الشرط الضمني، وما ذكره (قدس سره) ثمرتان:
إحداهما: طرو موانع الرد بالعيب فإنه مسقط للخيار إن كان للعيب، وغير مسقط له إن كان للشرط الضمني، وهذه الثمرة إنما تصح مع اطلاق المانعية حتى فيما لم يكن فيه أرش، وأما مع اختصاصها بصورة ثبوت الأرش فلا ثمرة بين القولين، إذ المفروض عدم النقص المالي فلا أرش، ومع عدم الأرش فالرد باق على حاله، لعدم المانع عنه على الفرض، وقد تقدم الكلام فيها.
ثانيتهما: - بناء على كون النقص المزبور عيبا - فكما أن ثبوته حال العقد موجب للخيار كذلك حدوثه قبل القبض أو في زمن الخيار، لما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى أن تلف وصف المبيع قبل القبض وفي زمان الخيار على حد تلف الموصوف فيهما موجب للخيار، وأما بناء على عدم كونه عيبا فالمسلم ثبوت خيار تخلف الشرط، وأما ثبوت الخيار بفقد كل وصف مشروط قبل القبض أو في زمان الخيار فلا دليل عليه، فإن الظاهر أن تلف المبيع ذاتا وجزء ووصفا موجب للخيار، لا تلف ما هو غير داخل في عنوان المبيع وإن وقع موقع التزام آخر غير الالتزام البيعي.
وفيه: أن تلف ما التزم به البائع - بما هو - أجنبي عن تلف المبيع، وأما تلف ما هو من شؤون المبيع وأوصافه سواء كان أخذه في المبيع بعنوان التوصيف أو بعنوان الشرط فهو داخل في تلف المبيع بناء على أن المراد تلف المبيع ذاتا أو جزء أو وصفا كما هو المفروض.
بيان بعض أفراد العيب هل حمل الجارية عيب - قوله (قدس سره): (الحبل عيب في الإماء... الخ) (2).
توضيح الكلام برسم أمور في المقام: