الاكتفاء بتعينه الموجب لتوجه الضرر إليه بحسب قصد الغاصب، فالتوجه القصدي كالتوجه الخارجي، فيكون كما إذا كان هناك مالان متعينان خارجا لزيد وللمكره مع جهل الغاصب بعينه فيجبره على دفع مال زيد، فكما يكفي في توجه الضرر إلى زيد توجهه بحسب قصد الغاصب وبنائه فكذا هنا، والمسألة مورد الاشكال، فتدبر.
عدم جواز التأجيل بزيادة - قوله (قدس سره): (لا خلاف على الظاهر من الحدائق... الخ) (1).
الكلام في المسألة تارة فيما تقتضيه قواعد باب المعاملات من حيث صيرورتها ربوية، وأخرى فيما يقتضيه الدليل الخاص هنا:
أما الكلام في الأول فنقول: شرط الزيادة بإزاء التأجيل بعد حلول الدين تارة يوجب الربا في المعاملة السابقة، وأخرى في المعاملة اللاحقة المتضمنة لجعل الزيادة في قبال التأجيل بعنوان الصلح أو الشرط في ضمن عقد لازم.
أما اقتضاء ربوية المعاملة السابقة بعد وقوعها صحيحة غير ربوية فمحال إن كان بنحو الانقلاب، وخلاف الواقع إن كان بنحو الشرطية، لاستقرار المعاملة السابقة، للاجماع على أن المعاملة الأولى صحيحة لا يضرها شرط التأجيل بزيادة بعد وقوعها.
وأما اقتضاء الربوية في المعاملة اللاحقة المتضمنة للزيادة في قبال التأجيل فتوضيح الحال فيها: أن المعاملة الثانية لها صور:
إحداها: أن يقع الصلح على ابراء الحال مما ذمته بإزاء أزيد منه مؤجلا، فالمعوض هو الابراء، وليس هنا معاملة المثل بمثلين مثلا.
ثانيتهما: أن يبيع ما في ذمته من العروض الربوي كالحنطة مثلا بأزيد منها مؤجلة، وهو باطل لا من حيث الزيادة العينية بل بيع الحال بمثله مؤجلا في الربويين باطل كما هو المشهور، لا من حيث وقوع زيادة في قبال الأجل.