حكم الشرط الصحيح شرط الوصف - قوله (قدس سره): (لا حكم للقسم الأول إلا الخيار... الخ) (1).
والكلام في شرط الوصف في موارد:
أحدها: في أصل معقولية الالتزام الجدي به، وقد مر غير مرة أن الالتزام به من دون تأثيره في حصول شئ ولا في تحصيله غير معقول، فإن وجود الوصف في الشخصي لا حصولي ولا تحصيلي، بل وجوده وعدمه تابعان لتحقق سببه وعدمه، نعم إن رجع الشرط إلى كونه في عهدته - بحيث يتداركه عند فقده - كان الشرط معقولا، لكنه لا يقول أحد بتدارك الوصف المفقود، بل بالخيار، وعليه فشرط الوصف لا بد من ارجاعه إلى التوصيف، والخيار من باب تخلف الوصف لا تخلف الشرط، وعليه يسقط جملة من المباحث المختصة بخصوص الشرط.
ثانيها: في معنى صحته ونفوذه بعد الفراغ عن امكانه ومعقوليته، والاشكال في صحته إنما هو بلحاظ مقام الثبوت دون الاثبات، حيث إنه بعد الالتزام لم يتحقق شئ كما في شرط النتيجة، ولا يترقب عمل كما في شرط العمل حتى يكون صحة الشرط بمعنى تأثيره في حصول شئ أو في استحقاق عمل، ومع عدم ترتب الأثر على الانشاء لا معنى لنفوذه، والخيار حكم الشرط الصحيح، لا أنه مصحح للشرط أو