بحقيقة الملكية، وليس البيع إلا التمليك وهو ايجاد الملكية، وهو متحد بالذات مع وجود الملكية، فالجزء مبيع بالحمل الشائع حقيقة، بل معقود عليه حقيقة، فإن العقد المعنوي اللبي - وهو القرار المرتبط بقرار آخر - لا يستقل بالتحصل، فلا بد من تعلقه بملكية شئ بعوض، فيتعدد بتعدد الملكية المتعددة بتعدد ذات المملوك، لأن الإضافات والاعتبارات تتشخص بتشخص أطرافها، فتتعدد بتعددها، وإنما الواحد هو العقد الانشائي المركب من الايجاب والقبول اللفظيين مثلا.
وأما عدم صدق البيوع على بيع الدار بعوض مخصوص فالجواب عنه: أن وحدة البيع فيه وحدة عمومية لا شخصية، ولا منافاة بين هذه الوحدة وتلك الكثرة، وكذلك الإضافات الحقيقية فإن السقف فوق الأرض إذا لوحظ السقف والأرض بنظر الوحدة، مع أن كل جزء من السقف له الفوقية بالقياس إلى ما يحاذيه من أجزاء الأرض، وعليه فالجزء التالف مبيع حقيقة، وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.
ومنها: أن الجزء تارة مما ينبسط عليه وعلى غيره الملكية سواء لوحظ معينا أو مشاعا كأجزاء الدار مثلا، وأخرى لا ينبسط عليه الملكية باعتبار التعين الخارجي، بل باعتبار الإشاعة فقط كأجزاء الحيوان من عبد وأمة أو دابة، فإنه ليس له اعتبار الملكية بما هو يد أو رجل أو رأس، بل لنصفه المشاع وثلثه وربعه اعتبار الملكية فقط، وله التلف استقلالا بالاعتبار الأول، لكنه ليس له اعتبار الملكية بالذات، وله الملكية بالاعتبار الثاني لكنه لا تلف له بالاستقلال، بل تلفه بتلف الكل وهو خارج عن محل الكلام، إذ الكلام في تلف البعض المقابل لتلف الكل، وعليه فحال التلف بالاعتبار الأول حال تلف الوصف الذي لا يتقسط عليه الثمن.
ومنها: أن ما عدا الجزء من حيثيات العين وشؤونها على قسمين، فتارة تقبل انبساط الملكية عليه بالتبع كالمنافع، فإنها من شؤون العين وحيثياتها الوجودية التدريجية الوجود، فتكون مملوكة بتبع ملك العين إذا لم تكن مستوفاة بالاستيفاء الإجاري الاعتباري، كما تقبل الملكية الاستقلالية بالإجارة، فيعلم منه أن التبعية في