الشائع، وحمله على تلف المبيع بذاته وبجزئه وبوصفه خلاف الظاهر، لأن تلف الجزء تلف المبيع حقيقة، لكن تلف المبيع بوصفه من باب الوصف بحال المتعلق - أي تلف وصفه -، وعليه فلا دليل على الانفساخ، ولا دليل على ضمان الغرامة كما في باب خيار الحيوان، بل لو قيل بالحاقه بتلف الوصف في زمان الخيار لم يثبت به إلا الامساك بالأرش، لأن الرد هناك لمكان الخيار، ولا خيار هنا، ومنه تعرف أن الرد أولى بالاشكال من الأرش.
وربما يستدل للرد بل للأرش أيضا بقاعدة نفي الضرر، وتوضيح القول فيه أن الموضوعات الضررية هنا أمور:
أحدها: ضرر الصبر على المعيب.
ثانيها: ضرر رده على البائع، حيث إنه خرج عن ملكه صحيحا وعاد إليه معيبا.
ثالثها: ضرر الرد على المشتري لنقض غرضه المعاملي المعبر عنه فيما حكي عن العلامة (قدس سره) بمسيس الحاجة إلى المعاوضة.
رابعها: ضرر الامساك بلا أرش، فنقول:
أما ضرر الصبر على المعيب فتارة يلاحظ من حيث إنه موضوع ضرري في نفسه من دون ارتباط بالعقد فنفي حكمه المناسب له من وجوب الصبر لا يقتضي خيارية العقد، وأخرى من حيث أن لزوم العقد على المبيع الذي تعيب قبل قبضه ضرري فيرتفع.
ففيه: أن تعيبه قبل القبض كتعيبه بعده أجنبي عن العقد وحكمه، فإن العقد لم يقع على المعيب حتى يكون لزومه ابقاء للضرر وموجبا لاستقرار الضرر على المشتري، وما لم يستند الضرر إلى الحكم الشرعي لا يكون الحكم معنونا بعنوان الضررية حتى يكون مرفوعا، وإذا قلنا بأن المرفوع هو الحكم بنفي موضوعه الضرري فالأمر أوضح، إذ العقد لم يتعلق بالمعيب حتى يتصور موضوع ضرري ليرفع عنه حكمه، فلا يقاس بالمعاملة الغبنية ولا بيع المعيب كما هو واضح، ولا دليل على لزوم (1)