منها: أن حمل التحريم للحلال والتحليل للحرام على الالتزام على وجه الكلية والعموم، نظرا إلى أن الحرام شرعا والحلال شرعا هو الكلي ابتداء دون الفرد فيه محذور من وجهين:
أحدهما: أن قضية حرمة شرب الخمر مثلا وإن كانت بنحو القضية الحقيقة إلا أن مجرد ذلك لا يوجب عدم تعلق الحكم الحقيقي بموضوعاته الفعلية في الخارج، بل في الحقيقة أحكام حقيقة متعلقة بموضوعات محققة الوجود ومقدرة الوجود، فالالتزام بشرب هذا الخمر تحليل للحرام الحقيقي، لا الحرام العرضي.
وثانيهما: أن قصر التحليل والتحريم على كلي الحرام وكلي الحلال مخالف لما هو المسلم عند الكل، حيث إنهم مثلوا للصلح المحرم للحلال بما إذا صالح على أن لا يطأ حليلته، وأن لا ينتفع بماله، ولا فرق عند الكل أيضا في ترك التسري والتزويج بين تركهما المطلق وترك التسري بشخص خاص، بل ظاهر النصوص في باب اليمين عدم الفرق بين الكلي والجزئي، كما إذا حلف على أن لا يكلم أباه أو أمه وأخاه إلى غير ذلك.
الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد - قوله (قدس سره): (أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد... الخ) (1).
تفصيل القول فيه: أن مقتضى العقد تارة بمعنى مضمونه الحقيقي وما يتقوم به ومن علل قوامه، وأخرى يراد منه ما هو من لوازمه وأحكامه، ففي الحقيقة هو أثر المقتضي بالمعنى الأول، واللازم إما مفارق أو غير مفارق، واللازم الذي هو كالمقوم مبالغة في عدم الانفكاك، وإلا فلا يعقل أن يكون الخارج عن حقيقة الشئ مقوما يأتلف منه الشئ.
ثم إن منافي لازم العقد تارة يكون حكما منافيا لحكم العقد، وأخرى موضوعا ينافي حكم العقد بحكمه لا بذاته كشرط عدم التصرف المنافي بنفوذه للسلطنة على