معقول، وبعد فرض تعلق الالتزام بتسليم ما يصلح للانطباق عليه لا فرق بين الالتزامين، ولا أثر لتأخر رتبة التعين الملكي عن رتبة التسليم ليكون فارقا بين تسليم البائع وتسليم المشتري.
وأما عما في الجواهر ففيه أولا: أن المفروض في هذا التشاح مجرد الامتناع عن البدئة لا الامتناع عن التسليم، وحيث إن المفروض قيام كل منهما مقام البذل والتمكين فلا يفوت البائع حتى يتضرر بفواته.
وثانيا: أن المفروض بناء المعاوضات على التسليم المعاوضي فقط، ومع الالتزام بالتسليم المقارن لتسليم الآخر فهذا الوجه يمنع عن لزوم بدئة البائع، لا أنه يوجب بدئة المشتري.
وجوب تفريغ المبيع - قوله (قدس سره): (يجب على البائع تفريغ المبيع عن أمواله... الخ) (1).
توضيح المقام بالبحث عن أمور:
منها: أن وجوب التفريغ نفسي كوجوب التسليم أو شرطي كما هو ظاهر قولهم يجب التسليم مفرغا، فإن كان مدركه دليل سلطنة الناس على أموالهم فكما أن عدم تسليمه مع مطالبة المالك مزاحمة له في سلطانه كذلك ترك تفريغه مزاحمة له في سلطانه على الانتفاع بماله، وعليه فلا سلطان للبائع على ترك التفريغ كما لا سلطان له على ترك التسليم، فيجب التفريغ والتسليم عرضا.
وإن كان مدركه الالتزام الضمني كما يومئ إليه عبارة المصنف (قدس سره) فالظاهر عدم تعدد الالتزام، بل الظاهر أن الغرض النوعي المعاملي من العقلاء في مقام المعاوضة تمكين كل منهما للآخر من التصرف في ماله والانتفاع به، وهذا الغرض لا يحصل إلا بالتسليم التام، وهو التسليم الذي يترتب عليه هذا الغرض، لا ما يكون وجوده كعدمه كما في عبارة المصنف (قدس سره)، فدعوى أن وجوب التفريغ ليس شرطيا، والتعليل بهذه