أحكام العيب.
وفي تطبيق كلا الأمرين نظر، أما انفساخ العقد بالإضافة إلى الوصف فقد علمت مما تقدم أن الوصف وما يشبهه لا عقد عليه حتى بالتبع، وما لا عقد عليه لا انفساخ له، وإنما ينسب العقد إلى الوصف بالعرض، وما بالعرض تابع لما بالذات ثبوتا وسقوطا، فلا يعقل الانفساخ بالعرض إلا إذا كان انفساخ بالذات، ومعه كيف يعقل بقاء العقد على الفاقد حتى تجري أحكام العيب عليه؟!.
وأما في إجراء أحكام العيب فلأن الدليل دل على الخيار فيما وقع العقد على المعيب، لا الأعم منه ومن تعيب المبيع بعد وقوع العقد عليه وهو صحيح، ولذا قام بعض أجلة المحشين (قدس سره) (1) بصدد اصلاحه، وملخص ما ذكره (رحمه الله) في باب خيار العيب:
أن مقتضى التلف من مال البائع هو فرض تلفه وهو في ملك البائع، وفرض وقوع العقد على التالف كلا بطلان العقد، إذ التالف لا يملك، وعلى التالف بعضه هو بطلان العقد بالنسبة إلى البعض التالف لعين ما مر، وعلى التالف وصفه تأثير العقد فيما هو موجود وهو ذات الموصوف.
ويندفع: بأن مقتضى قوله (عليه السلام) (فهو من مال بائعه) هو كونه كذلك قبل التلف، لا كونه كذلك قبل العقد، والبطلان في صورتين والخيار في صورة من مقتضيات وقوع العقد على التالف قبل العقد لا على التالف بعد وقوعه، والمفروض هو الانفساخ الحقيقي قبل التلف لا البطلان وعدم التأثير رأسا، فإنه بلا موجب.
ومنه تعرف أن ما أفاده المصنف (قدس سره) بكلا جزئية غير وجيه، نعم يمكن أن يقال: - كما مر منا في المباحث السابقة (2) - أن دليل التلف قبل القبض إذا عم التلف بجميع مراتبه كان مقتضاه انفساخ العقد عن الموصوف بتلف وصفه لانتهاء ما بالعرض إلى ما بالذات، فيكشف الانفساخ بالعرض عن الانفساخ بالذات من باب كشف المعلول عن علته، إلا أن القوم لا يقولون به، بل بالرد أو به وبالأرش معا.
مضافا إلى أن ظاهر قوله (عليه السلام) (كل مبيع تلف قبل قبضه) هو تلف المبيع بالحمل