القبض حقيقة القبض - قوله (قدس سره): (اختلفوا في ماهية القبض... الخ) (1).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن القبض الذي هو المبدأ باعتبار قيامه بالبائع قيام صدور يعبر عنه بالاقباض، وباعتبار قيامه بالمشتري قيام حلول يعبر عنه بالقبض، كالايجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، سواء جعلناه بمعنى التخلية أو بمعنى الاستيلاء، فإن التخلية بالمعنى الفاعلي قائمة بالبائع، وبالمعنى المفعولي قائمة بالمشتري، فإن البائع مخلي والمشتري مخلى له، وكذا الاستيلاء بمعناه الفاعلي قائم بالبائع، وبمعناه المفعولي قائم بالمشتري، فمبدأ القبض بأي معنى كان له اعتباران، لكل من الاعتبار (2) حكم عرفا وشرعا.
نعم التخلية محققة للاستيلاء بمعنى التخلية بين المشتري والمال، لا مجرد رفع البائع يده عن المال، إذ ليس المراد بالاستيلاء خارجا على المال إلا كونه بحيث يتمكن من التصرف في المال تصرفا له مساس خارجي بالعين، لا الاستيلاء الاعتباري على التمليك ونحوه، فإن مثله لا يكاد يتوقف على الاستيلاء الخارجي