بشخصين، فهو كالاحراق الذي يتوقف على يبوسة المحل، فكما أن الاحراق يتوقف على تحققها لا على القدرة عليها فكذا تعقب القبول للايجاب، فإنه شرط ترتب الملكية على الايجاب، فلا حاجة إلا إلى وجوده لا إلى القدرة على ايجاده، فمع القطع بتحققه أو الوثوق بتحققه يتمكن من التمليك بالحمل الشائع، وليس هكذا العقد المركب من الايجاب والقبول فإنه مع القطع بتحقق القبول من المشتري لا يكون العقد مقدورا للبائع.
وعلى ما ذكرنا فلا حاجة إلى تأويل كلام القوم بما أفاده (قدس سره) من اشتراط النتيجة الذي هو بمنزلة الايجاب من المشروط عليه البيع عند الوثوق بالقبول محقق للتمكن من ايجاد الملكية عندنا، ومحقق لنفس وجود الملكية عنده (قدس سره)، وهو مع فرض كون الملكية البيعية متوقفة على الايجاب والقبول يستحيل حصولها بنفس الاشتراط الذي جعله بمنزلة الايجاب، فتدبر جيدا.
وأما ثبوت الخيار وعدمه فمبني الأول أن البيع بالحمل الشائع مقدور عادة، وامتناع زيد بمنزلة تعذر الشرط لا خروجه عن كونه مقدورا عادة.
ومبنى الثاني أن المتعارف في مثله اشتراط البيع على تقدير القبول من زيد، أي هذا المعنى الخاص المتقوم بالقبول، وهذا المعنى لا تخلف له، فإنه مع فرض امتناع زيد محفوظ، وهو البيع على تقدير، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى من المصنف (قدس سره) في محله أن مثل هذا التعليق بل مطلقا غير ضائر بالاشتراط.
الشرط الثاني: أن يكون سائغا - قوله (قدس سره): (الثاني: أن يكون الشرط سائغا... الخ) (2).
وجه تدوينه مستقلا مع اندراجه تحت الشرط الرابع ما أشار (قدس سره) إليه من عدم نفوذ الالتزام بالحرام، فإن لزومه مع بقاء الحرام على حرمته يؤول إلى اجتماع الوجوب والحرمة في شئ واحد، وإن لم تكن المخالفة للكتاب مانعة بمقتضى الاستثناء، كما