المشتري لا يوجب خيارا، بل ربما يدعي مجامعة هذا الفرض مع فرض العلم بحيضها عند البائع، وبمثله يورد على كلمات الأساطين المقيدة بمضي ستة أشهر تبعا للنص، لا لخصوصية في الموضوع.
ويندفع: بأن فرض ستة أشهر في كلام السائل لدفع هذا التوهم، حيث إن الانقطاع في شهر أو شهرين يمكن أن يكون لعارض من ريح ونحوه حادث عند المشتري، فلذا ذكر مضي ستة أشهر ليكون كاشفا قطعيا عادة عن كونه عن سبق مرض داخلي قبل العقد، فالعبرة به (1) لا بمضي ستة أشهر عند المشتري.
ثانيهما: أن التصرف في المعيب مسقط الخيار، ومن البعيد جدا عدم التصرف في مدة ستة أشهر، فكيف حكم عليها بالرد؟! وحمله على الحكم الاقتضائي وأنه بمثله ترد الجارية، لا أنها ترد فعلا وعلى كل تقدير بعيد أيضا، فلا بد إما من تخصيص تلك الكلية بهذه الرواية - وهي صحيحة معمول بها - أو تخصيص عموم مسقطية الرضا بالرضا بعد ظهور العيب، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (الإباق عيب بلا اشكال (2)... الخ).
قيل الإباق أصله الهرب من المولى لا مطلق الفرار، وأن قوله تعالى في حق يونس (عليه السلام) * (إذ أبق إلى الفلك المشحون) * (3) أيضا باعتبار أن فراره من قومه كان بغير إذن ربه، فحسن اطلاق الإباق عليه، فكأنه أبق من مولاه.
ولا يخفى أيضا أن مطلق الفرار من المولى - ولو للفرار من ظلمه - ليس إباقا، فضلا عما إذا غاب عنه لمصلحة تعود إلى العبد، بل الإباق هو الفرار بعنوان التمرد والخروج عن سلطان المولى، ومقتضى تحقق النسبة ولو بفعله مرة واحدة تحقق الإباق بلا حاجة إلى التكرار، إذ ليس المبدأ من المبادئ المتضمنة للملكة ونحوها حتى يتوقف صدق المشتق منه على صيرورته عادة وخلقا له، إلا أن الرواية الآتية المتضمنة لكونه موجبا للرد أخذ فيها الإباق بالعنوان الوصفي، حيث قال (عليه السلام): (إلا أن