الثمن المؤجل فقط، ولازم هذا المملوك أنه ليس لمالكه المطالبة، وأنه لمن ملكه عليه جواز التأخير، فليس هناك حق يقبل الاسقاط، والمملوك الذمي المؤجل غير قابل للاسقاط بل للابراء، والمفروض هنا بقاؤه في ذمته واسقاط أجله، وقد مر دفعه سابقا فراجعه (1).
إذا حل الدين هل يجب على مالكه قبضه عند دفعه - قوله (قدس سره): (إذا كان الثمن بل كان دين حالا... الخ) (2).
تنقيح ما في هذه المسألة من الفروع برسم أمور:
منها: في أصل وجوب قبول الدين بعد حلوله، وحيث إنه لا دليل على وجوبه بعنوانه فلا بد من اثباته بعنوان آخر، وهو عنوان الاضرار وعنوان الظلم فنقول:
أما انطباق عنوان الاضرار على ترك القبول حتى يحرم فيجب نقيضه وهو القبول فيتوقف على أمرين، كون بقاء المال في ذمته ضررا عليه، وكون هذا الضرر مستندا إلى الدائن حتى يكون اضرارا منه، وإلا فمجرد ضررية شئ على أحد لا يلازم وجوب فعل على آخر، أما عدم كونه ضررا عليه فالضرر هو النقص إما في النفس أو الطرف أو المال أو العرض، وبقاء المال في ذمته لا يوجب نقصا لا في نفسه ولا في أطرافه ولا في ماله ولا في عرضه، والكل واضح.
وأما عدم الاستناد إليه فلأن عدم كون الذمي في الخارج - وإن استند إلى ترك القبول وهو مستند إلى الدائن - إلا أن الكون في الخارج والكون في الذمة متضادان، وليس عدم الضد مقدمة لوجود ضده حتى يكون وجوده في الذمة بقاء مستندا إلى شرطه، وهو عدم كونه في الخارج المستند إلى ترك القبول المستند إلى الدائن، بل بقاؤه في الذمة ببقاء سببه، فإنه مما إذا حدث يبقى إلى أن يوجد سبب لبراءة الذمة كالابراء، أو سبب لوجود ضده الملازم لعدمه في الذمة، فلو سلم أن البقاء في الذمة ضرر فليس مستندا إلى الدائن ولو بوسائط مترتبة، حتى يكون ابقاؤه إياه اضرارا