بالوصف العنواني مع أن الثبات الملحوظ في الوصف في قبال التجدد الملحوظ في الفعل دون الثبات المساوق للعادة والخلق اللذين لا تحقق لهما إلا بالتكرار.
هل الثفل عيب - قوله (قدس سره): (الثفل الخارج عن العادة... الخ) (1).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن الثفل له مراتب:
إحداها: المرتبة التي لا تعد من حيث نفسها عيبا، لكون الثفل يسيرا.
ثانيتها: المرتبة التي جرت العادة على انضمامها إلى المبيع وإن كان كثيرا في نفسه، وعيبا لو لم تجر العادة على انضمامه.
ثالثتها: المرتبة الزائدة على ما جرت به العادة، ومثلها عيب فعلي بقول مطلق.
لا كلام في حكم الأول والأخير، إنما الكلام في المرتبة الثانية، فمن حيث إنها عيب في نفسها لها حكم العيب إلا إذا علم بجريان العادة عليها، ومن حيث إن الاقدام على شراء مثلها اقدام على ما ليس بعيب في المتعارف ليس لها حكم العيب، ولا يجب العلم بجريان العادة عليها، والأظهر لزوم العلم بجريان العادة وإن لم يعلم بتحقق هذه المرتبة في المبيع تفصيلا، حيث إنه لا يتحقق الإقدام على المتعارف إلا مع احراز تعارفه، ولا يجدي تعارفه واقعا في صرف اقدامه على السليم من كل عيب إلى ما تعارف بيعه وشراؤه.
ورواية ميسر بن عبد العزيز ظاهرة في دوران الخيار وعدمه مدار هذا العلم وعدمه، لا مدار العلم التفصيلي بوجود الدردي وعدمه، حيث قال (عليه السلام): (إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له أن يرده وإن لم يكن يعلم فله أن يرد) (2) ومن الواضح أن المراد علمه بكلي هذا الأمر الذي جرت عليه العادة، وإلا لقال - في