- قوله (قدس سره): (ثم إنه يشكل الأمر في الاستثناء... الخ) (1).
محصله: أن الاستثناء في طرف المحلل للحرام محتاج إليه، وفي طرف المحرم للحلال مستغنى عنه، فيكون بلا فائدة.
أما الأول فلأن اطلاق أدلة المحرمات يقتضي كون الحكم فعليا تام الحكمية لا يتغير بالشرط ونحوه، فيعارض ما دل على نفوذ الشرط مطلقا، والاستثناء رافع للمعارضة، ويخصص الشرط النافذ بغير ما له حكم فعلي، فالاستثناء يفيد هذه الفائدة.
وأما الثاني فأدلة المباحات بما هي مباحات جميعا ثبوتا واثباتا لا اقتضاء، وعليه فالشرط بالنسبة إلى مثلها نافذ بلا مزاحم ولا معارض، فلا فائدة للاستثناء بالنسبة إليها.
وأما ما دل على عدم نفوذ شرط التسري ونحوه - مما يستكشف كون الإباحة لحكمة في نفسها لا تزول - فهو المخصص لعموم دليل الشرط لنصوصيته، ولو لم يكن استثناء الشرط المخالف فلا فائدة للاستثناء لا بالإضافة إلى الإباحات المتعارفة الثابتة بأدلتها العامة، ولا بالإضافة إلى الإباحة الغير المتعارفة الثابتة بدليل خاص، إلا أن يقال إن فائدة الاستثناء مجرد التنبيه على أن الحلال على قسمين، فلذا صح استثناء الشرط المتعلق بأحد قسميه.
وما ذكرنا من البيان أولى مما ذكره في نتيجة الاشكال من أن الرواية تخرج عن كونها ضابطة الشروط عند الشك، لوضوح أن الحكم إذا كان مشكوك الحال من حيث القبول للتغير بالشرط وعدمه لا يكون الاستثناء ضابطة يستعلم بها حال المشكوك.
- قوله (قدس سره): (وربما قيل في توجيه الرواية وتوضيح معناها... الخ) (2).
القائل هو الفاضل النراقي (قدس سره) (3) وتوضيح المقام: أن تحريم الحلال وتحليل الحرام