قد فسر بوجوه:
أحدها: أن التحريم والتحليل المستندين إلى الشرط إنما هو بلحاظ حكمه، وهو وجوب الوفاء، فالشرط بحكمه محرم للحلال ومحلل للحرام، فإن الشرط إذا تعلق بترك المباح فايجاب الوفاء به مرجعه إلى طلب تركه وهو التحريم، وإذا تعلق بفعل الحرام فايجاب الوفاء به طلب فعل الحرام، وهو مساوق لتحليله، فالمحرم والمحلل هو الشارع بايجابه الوفاء دون الشارط وشرطه، مع أن الظاهر أن الشرط حيث إنه محلل ومحرم فلا يجب الوفاء به، لا أنه من حيث فرض وجوب الوفاء به محلل ومحرم، فلا يصير المفروض محققا.
ثانيها: ما اختاره الفاضل النراقي (قدس سره) من أن التحريم والتحليل بلحاظ متعلق الشرط، وهو الملتزم به، فالالتزام بحرمة الحلال محرم للحلال، والالتزام بحلية الحرام محلل للحرام، نظرا إلى أن فاعل حرم وأحل في قوله (عليه السلام) (إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) (1) هو الشرط، ولا يتحقق ذلك إلا باشتراط حرمة الحلال وحلية الحرام، وأما اشتراط ترك الحلال مثلا فهو شرط ترك التصرف، ولا تحريم للشرط إلا إذا أنفذه الشارع، وحينئذ فالمحرم هو الشارع دون الشرط.
وأورد عليه في المتن بوجهين:
أحدهما: أن الحكم الشرعي أمره بيد الشارع وليس مقدورا للشارط، فلا يدخل تحت الجعل حتى يلتزم به.
وثانيهما: أن استثناء الشرط المحلل والمحرم من الشرط الذي يجب الوفاء به، والحلية التي التزم بها المشترط كالحرمة ليست من مقولة الفعل حتى تكون قابلا للوفاء، خصوصا للمشترط، فإنها وإن كانت من أفعال الشارع ولو بنحو التسبيب بما يتحقق معه الحل والحرمة، إلا أنه ليست الحلية والحرمة بهذا الاعتبار أيضا فعلا للمشترط، لأن مبادئهما التسبيبية بيد الشارع.
ويندفع الثاني: بأن الوفاء كما سيجئ إن شاء الله تعالى لا يختص بشرط الفعل، بل