في محله - يمكن نفي حكم الخاص عنه، لا بنفي موضوعه بالأصل، ليقال بأن العدم الرابط ليس له حالة سابقة، والعدم المحمولي مثبت، بل بمضادة حكم العام لحكم الخاص، نظرا إلى أن العام محكوم بحكمه بأي عنوان كان، إلا العنوان الخارج، ومن العناوين الباقية تحت العام المبائنة لعنوان الخاص كل شرط لا مخالفة له مع الكتاب، أو كل امرأة لا انتساب لها إلى قريش، وهذا العدم الذي هو إحدى عناوين العام قابل للاحراز بالأصل، فيثبت له حكم العام، ولعدم مجامعة هذا العنوان لعنوان الخاص ينفي حكم الخاص عنه بالمضادة.
وقد ذكرنا في الأصول (1) بأن معنى كون العام محكوما بحكمه بأي عنوان كان هو عدم دخل عنوان من العناوين وجودا أو عدما في ثبوت الحكم للعام وللمطلق، وليست اللا بشرطية جمعا بين القيود، بل رفضا للقيود وجودا وعدما، فليس العنوان المزبور دخيلا في حكم العام ولو بنحو جزء الموضوع، حتى يكون له أثر يصحح التعبد به، ولذا التجئنا إلى اصلاحه بوجه آخر وهو أن حكم العام حيث إنه حكم فعلي تام الحكمية لا حكم طبعي من حيث نفسه - فلا محالة يدل بالالتزام على أنه ليس لأفراده عنوان مناف له بحكمه، والمخصص يثبت منافاة عنوان الخاص فقط فتبقى سائر العناوين تحت المدلول الالتزامي المنفي عنه ما عدا حكم العام، والأصل المزبور يثبت أحد العناوين المبائنة لعنوان الخاص، والمفروض أنه منفي عنه ما عدا حكم العام، فينفي حكم الخاص بالمناقضة، لا بالمضادة بالالتزام، لا بالمطابقة، إلا أن هذا النفي المدلول عليه بالالتزام لازم عقلي لكل حكم يثبت لموضوع، لا أنه مدلول التزامي عرفي بحيث إن الشارع جعل حكما ايجابيا بالمطابقة وحكما سلبيا بالالتزام حتى يكون قابلا للتعبد به بالأصل، فتدبر.
ومنها: أنه ذكر المصنف (قدس سره) أن مرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشرط، وحملت هذه العبارة تارة على بطلان الأصل السابق، فعدل عنه إلى هذا الأصل، وأخرى على أن الأصل السابق محكوم بهذا