الأصل، لأن الشك في مخالفة الشرط ناش عن الشك في كون الحكم بحيث يتغير، حتى لا يكون الشرط مخالفا، أو بحيث لا يقبل التغير، حتى يكون مخالفا، وكلا الوجهين بعيد عن عنوان رجوع أصل إلى أصل كما لا يخفى، مع أن المخالفة وعدمها غير مترتبين شرعا على نحوي الحكم الثابت، ولا هما قابلان للتعبد بهما بنفسهما، لأنهما من غير سنخ المجعولات التشريعية.
والتحقيق: أن المراد من الرجوع أن الأصل السابق عبارة أخرى عن الأصل اللاحق، فإن نفي كل عنوان منتزع عن شئ تارة بنفي مبدأ العنوان، وأخرى بنفي الانتساب المقوم لعنوانية العنوان، وثالثة بنفي المعنون، ومآل الكل إلى أمر واحد، وهي نفي العنوان، فنفي عنوان المخالف المنتزع عن مقام ذات الشرط وحكم الكتاب تارة بعدم المخالفة، وأخرى بعدم الحكم المخالف، أي عدم الحكم الذي لا يتغير.
نعم إن أريد أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يتغير فمرجع الأصل إلى عدم حيثية عدم قبوله للتغير، وإلا فذات الحكم الشخصي قد انقلب عدمها إلى الوجود، وحينئذ لا فرق في الاشكال المتقدم بين أصالة عدم المخالفة وأصالة عدم حيثية عدم قبوله للتغير بنحو العدم المحمولي.
وإن أريد أصالة عدم الحكم المخالف على وجه الكلية فهو لا يجدي في كون هذا الحكم الكتابي مخالفا أو غير مخالف، فهو نظير أصالة عدم الكر في الحوض فإنه لا يجدي في كون الماء الموجود غير كر، إلا أن يقال إن الموارد تختلف من حيث اختلاف الآثار، فإن انفعال الماء الموجود بالملاقاة من آثار عدم كريته، لا من آثار عدم الكر في الحوض، بخلاف صحة الشرط فإنه يكفي فيها عدم حكم على خلافه في الكتاب، وإن لم يعلم حال هذا الحكم الموجود، فتدبر.
وقد يورد على هذا الأصل بأن غاية مقتضاه عدم مخالفة الكتاب للشرط، مع أن موضوع الصحة عدم كون الشرط مخالفا للكتاب، واثبات أحد المتلازمين بالآخر ونفي أحدهما بنفي الآخر من الأصل المثبت.