الاطلاقات الآتية.
والشاهد على صحة هذا المعنى المستند إلى الشارط دون الشارع ما ورد في باب الحلف على ترك الشراب الحلال بقوله (عليه السلام) (ليس لك أن تحرم ما أحل الله) (1) مستشهدا تارة بقوله تعالى * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) * (2) وأخرى بقوله تعالى * (ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) * (3) بل التحريم المستند إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أيضا لم يكن إلا بحلفه على ترك شرب العسل أو ترك مقاربة مارية، لا شرط حرمتها شرعا عليه، وعلى هذا المنوال قوله تعالى * (إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) * (4) وقوله تعالى * (يحلونه عاما ويحرمونه... إلى آخر الآية) * (5) بل الحرمة ربما تطلق على مطلق الحرمان ولو في التكوينيات كما في قوله تعالى * (وحرام على أهل قرية) * (6) وقوله تعالى * (إن الله حرمهما على الكافرين) * (7) إلى غير ذلك.
والانصاف: أن هذا الوجه مع وجاهته في نفسه ومع موافقته لموارد اطلاقاته أظهر من المعنى الثاني، فإن الالتزام بحرمة شئ شرعا في نفسه ليس محرما شرعا، بل سببية الالتزام بالحرمة شرعا للحرمة شرعا إنما هي بلحاظ نفوذه المحقق للحرمة الشرعية، مع أن الظاهر أن الشرط حيث إنه محرم للحلال لا ينفذ، لا أنه حيث إنه على تقدير نفوذه محرم فلا ينفذ، بخلاف هذا الوجه فإن الشرط بنفسه ما به يحرم الشارط مع قطع النظر عن نفوذه، فهذا الوجه أوجه الوجوه إلا أن لازمه عدم صحة كل شرط يتعلق بالمباح فعلا أو تركا، وما أفاده المصنف (قدس سره) من تعقل قسمين للحلية يجدي في معقولية مقام الثبوت، لا في مقام الاثبات كما مر الوجه فيه سابقا (8).
وأحسن ما قيل في المقام: هو أن متعلق الشرط تارة يكون مباحا قبل العقد والشرط، وبالشرط يكون حراما، وهو من تحريم الحلال كشرط ترك التسري والتزويج