يتحقق في شرط النتيجة أيضا، فالالتزام بالحلية كالالتزام بالملكية في قبولهما للوفاء بابقائهما على حالهما وعدم هدمهما ونقضهما.
وربما يورد على الأول: بامكان تعلق الشرط بالحكم كما في شرط الولاء لغير من أعتق، حيث قال (صلى الله عليه وآله): (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله) (1) وكما في شرط الإرث حيث أطلق عليه الشرط، وكما في شرط الضمان في العارية.
ويندفع: بأن الحكم التكليفي والوضعي الاعتباري الذي هو غير تسبيبي كاعتبار الولاء والإرث حيث إن مبادئ وجودها بيد الشارع الجاعل لها فهي لا تتحقق إلا بتلك المبادئ، ويستحيل تحققها بالشرط.
وأما امكان تعلق القصد المقوم للالتزام الجدي به وامتناعه فهو أمر آخر، فإن كان الشارط عاقلا ملتفتا إلى ذلك فلا يتمشى منه الالتزام الجدي، وإن كان غافلا يتوجه منه الالتزام القصدي، إلا أن المقصود يستحيل تحققه، فإنه له مباد خاصة لا يمكن تحققه إلا بها، فيستحيل تحققه بالشرط، وإن كان مقصودا جديا للغافل، فاطلاق الشرط حقيقة عليه لا ينافي استحالة وقوع متعلقه، وعليه فاستحالة وقوعه مغنية عن ابطاله بقوله (عليه السلام) (إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما) (2).
وأما الضمان فهو كما مر أمر اعتباري قابل للتسبب إليه، فلا موقع للنقض به، ومثله شرط النتيجة فإنها مقدورة بالقدرة على سببها فلا نقض به أيضا، فتدبر جيدا.
ثالثها: ما عن المصنف (قدس سره) وهو أن المراد بالحلية والحرمة مجرد الترخيص والمنع، بيانه: أن الشارط حيث إنه التزم بترك التسري مثلا فهو بالتزامه حرم نفسه عن التسري، وحيث إنه التزم بشرب الخمر رخص نفسه في شربه، فهو حرمان ورخصة من الشارط في قبال الترخيص والتحريم من الشارع، فهو بالتزامه حرم حلال الله وأحل حرامه تعالى، واستنادهما إلى الشارط يجامع استناده إلى الشرط، كما في كل فعل آلي يوجد بآلة، فإنه ينسب إلى الموجد وإلى آلة ايجاده كما هو واضح من