عن المحقق الثاني (1) (رحمه الله) من أن صورة عقد الضمان أن يقول أحد المتعاقدين: " دمك دمي وثارك ثاري وحربك حربي وسلمك سلمي وترثني وارثك " فيقول الآخر:
" قبلت " هو قبول اعتبار الإرث للتسبيب، لكن ظاهر أخبار ضمان الجريرة كون الإرث من أحكام ضمان الجريرة، لا أنه من مقومات عقده ومتعلقاته، وتمام الكلام في محله.
- قوله (قدس سره): (ومنها: أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان... الخ) (2).
الكلام فيه تارة من حيث إن عقد العارية وعقد الإجارة يقتضيان عدم الضمان أم لا كما سيأتي (3) إن شاء الله تعالى في الشرط الخامس، وأخرى من حيث إن الضمان في العارية هل هو مناف لما دل على أنه لا يضمن الأمين؟ بأن يكون الأمانة علة تامة لعدم الضمان، فيكون شرط الضمان شرطا مخالفا للسنة، أو الأمانة مقتضية فلا ينافي مانعية الشرط، إلا أن مقتضى النص الوارد في العارية وأنها مضمونة تارة وغير مضمونة أخرى هو كون الأمانة على وجه الاقتضاء لا العلية، وهو الفارق بين العارية والإجارة.
وأما قابلية اعتبار الضمان للتسبب إليه فلا ينبغي الريب فيها، لدلالة النص الوارد في العارية على أن اتخاذ العين في العهدة صحيح، فيعلم منه قابليته لذلك، وكفى بدليل الشرط للدلالة على نفوذ الشرط الذي يتسبب به إلى الضمان.
- قوله (قدس سره): (ومنها: اشتراط أن لا يخرج بالزوجة... الخ) (4).
البحث فيه أيضا تارة من حيث منافاة هذا الشرط لاقتضاء عقد الزواج لسلطنة الزوج على الاستمتاع بالزوجة في أي زمان ومكان أراد، فولاية الاسكان له دون غيره، فالشرط المزبور المقتضي لسلطنة الزوجة على الامتناع مناف لمقتضى العقد، وتمام الكلام في الشرط الخامس إن شاء الله تعالى.
وأخرى من حيث مخالفة الشرط للكتاب والسنة نظرا إلى أن مقتضى الشرط