وأما شرط عدم الانتفاع بالمبيع أو بمال آخر فالأول يوجب دخول المبيع في ملكه مسلوب المنفعة إلى مدة فلا موضوع للحلية، والثاني تحريم للحلال لكونه أجنبيا عن البيع، وليس مرجعه إلى تملك ذلك المال بالشرط ليكون من شرط النتيجة، فلا مانع من القول بعدم نفوذ الشرط فيه.
وأما التحليل والتحريم في باب الحلف فإن قلنا بأن مورده ما كان فيه رجحان دينا أو دنيويا - كما في صريح النص فيفارق النذر باختصاصه بالأول فقط كما عن جماعة من الأعلام - فالأمر هين، لأنه يتمحض تحريم الحلال فيما ليس فيه فائدة دينية ولا دنيوية، وعليه فعدم انعقاد الحلف على ترك التسري والتزويج لأن خلافه راجح، ولا ينعقد الحلف على ترك الراجح، لا أنه تحريم للحلال بهذا العنوان.
وإن قلنا بأن مورده أعم فينعقد على المباح الذي يتساوى طرفاه كما هو ظاهر المشهور، وجملة من النصوص فلا بد من تأويل التحريم والتحليل بحمل الحلال المحلوف على تركه على ما كان فيه رجحان ولو دنيويا، فالحلف على تركه لا ينعقد كما في الجواهر (1) إلا أنه لا يخلو عن تكلف.
- قوله (قدس سره): (وللنظر في مواضع من كلامه مجال... الخ) (2).
منها: أن الالتزام بالمذكورات في صدر كلامه ليس حراما ذاتا ولا تشريعا، والأول واضح إذ لا دليل عليه لا عقلا ولا نقلا، والثاني خلاف الفرض هنا، إذ ليس التزامه بعنوان الاسناد إلى الشارع ليكون تشريعا، وما في ذيل رواية إسحاق بن عمار (3) من الاستثناء لا يدل على حرمة تحليل الحرام أو تحريم الحلال بشرطه، بل على عدم نفوذ الشرط المحرم والمحلل أو عدم وجوب الوفاء به.
منها: أن الفرق بين الشرط وبين النذر وشبهه - وهو الحلف - بالرخصة شرعا في الثاني فلا يحرم النذر والحلف، وعدم الرخصة في الأول فيحرم الشرط بلا فارق مع استثناء المحرم والمحلل في باب الحلف أيضا.