عليه لشرائط النفوذ فهو داخل في شرط أمر غير مقدور، وعدم نفوذه لا يلازم عدم نفوذ شرط عدم التصرف، هذا كله في شرط عدم تصرف خاص.
وأما شرط تصرف خاص كشرط العتق أو البيع أو الوقف فمختصر القول فيه: أن شرط البيع مثلا له حيثيتان، حيثية مطابقية وهي ايقاع البيع، وحيثية التزامية وهي عدم السلطنة على سائر التصرفات، إذ لازم قصر السلطنة على البيع عدم السلطنة على غيره من التصرفات، أما الحيثية الالتزامية فقد عرفت الكلام فيها، إذ لا فرق في عدم السلطنة بين تحققه بالمطابقة وبالالتزام، وأما الحيثية المطابقية فلا ينبغي الريب في عدم منافاتها لمقتضى العقد، فإن السلطنة على البيع لا تزول بشرط البيع، فإن وجوب ايقاع البيع بالشرط وغيره لا ينافي جوازه بالمعنى الأعم، ولعله مراد من قال إن شرط البيع مؤكد للسلطنة لا مناف لها، فإن التأكد باعتبار هذه الحيثية، لا باعتبار الحيثية الالتزامية.
- قوله (قدس سره): (ومنها: ما ذكره في الدروس... الخ) (1).
لا يخفي أن مقتضى إشاعة المال بين شخصين بالمناصفة أن يكون الربح الحاصل بوقوع المعاوضة عليه بالمناصفة، وأن تكون الخسارة والوضيعة كذلك، وكذلك النماء المتصل والمنفصل مملوك بتبع المال بحسب النسبة إلى المال، فشرط زيادة الربح لأحدهما يتصور على وجهين:
أحدهما: أن ينتقل بنفس المعاوضة الواقعة على المال المشاع أزيد من نصف العوض إلى أحد الشريكين، وهذا غير معقول، لأن البيع يقتضي انتقال العوض إلى صاحب المعوض، لا إلى غيره بناء على أن البيع معاوضة حقيقة، وأما إذا قلنا بأن حقيقته جعل شئ في قبال شئ فقط فمقتضاه صحة جعل المال من زيد في قبال دينار لعمرو، فالشرط حينئذ معقول.
ثانيهما: أن ينتقل العوض المنتقل إلى صاحبه إلى شريكه بالشرط بطور شرط النتيجة، فهو شرط أمر معقول، إذ ليست المعاوضة الواقعة على المال مقتضية لعدم