في الكتاب، فإن كون أمر المرأة بيدها (1) هو المخالف لكون أمرها بيد الزوج، والولاء لغير من أعتق هو المخالف لكونه لمن أعتق وهكذا، وأما شرط عدم التصرف أو عدم التسري فليس مخالفا، بمعنى كونه معارضا لما ثبت في الكتاب، وإن كان مخالفا بمعنى كونه معصية للوجوب والحرمة الثابتين في الكتاب فيما إذا اشترط ترك الواجب أو فعل الحرام، وسيجئ (2) إن شاء الله تعالى كما تقدم (3) مرارا أن شرط الحكم شرط أمر غير مقدور.
ثانيهما: أنه بناء على الاختصاص المذكور يقع التعارض بين الدليل المثبت للحرمة أو الوجوب ودليل نفوذ الشرط مطلقا، فلا بد من أعمال قواعد التعارض، ولا يخفى عليك أنه بعد البناء على عدم مخالفة شرط الفعل والترك للكتاب فلا مناص من أعمال قواعد التعارض مع اطلاق دليل الحكم، كما لا مناص من الأخذ بدليل الشرط مع اهمال دليل الحكم، فإنه لا يعمه الاستثناء المخصص للشرط بما عدا المخالف واقعا، حتى لا يتمسك بعموم دليل الشرط، كما لا تصل النوبة إلى الأصل في صورة الشك، فلا موقع لأعمال الأصل في صورة الشك، لاهمال دليل الحكم، كما لا موقع للحكومة إلا إذا كان موضوع دليل الحكم ملحوظا بنحو التجرد وبشرط لا، وأنى لنا بمثله، فما أفاده (قدس سره) من الكلية إنما يجدي في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات المنحصر بحسب المتعارف في صورتي الاطلاق والاهمال.
نعم الذي يرد على الفاضل النراقي (قدس سره) أن ما ذكره من التعارض يختص بالواجبات والمحرمات، ولا يعم الإباحات التي هي لا اقتضاء، بل لا يعم المستحبات والمكروهات التي هي أيضا بالإضافة إلى الحيثية المقتضية للوجوب بالشرط لا اقتضاء، فكما لا يعقل فيها التزاحم في مقام الثبوت كذلك لا يعقل التعارض في مقام الاثبات، لاستحالة الاطلاق كما عرفته سابقا (4) مفصلا.