التسبب إلى الاعتبارات التسبيبية بالشرط وغيره لا يجدي إلا مع احراز قابلية المورد لهذا الاعتبار.
وبالجملة: مورد الكلام أمران: أحدهما ولد المزوجة، ثانيهما ولد الأمة المحللة، والأخبار فيهما متعارضة، إلا أن المشهور في الأول انعقاده حرا إلا أن يشترط رقيته، وكذا الأمر في الثاني على الظاهر، وإن كان انعقاده رقا ما لم يشترط الحرية هو الظاهر من غالب النصوص الواردة فيه، مع أن رقية الحر ولو بعود الحر رقا بالشرط منصوص في باب العتق كما في خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق؟
قال (عليه السلام): له شرطه) (1) فمن مجموع أخبار الباب يستفاد أن رقية الحر كحرية الرق قابل للتسبب إليها بالشرط وغيره.
- قوله (قدس سره): (ومنها: إرث المتمتع بها... الخ) (2).
الكلام فيه يقع تارة من حيث كون الشرط منافيا لمقتضى عقد الانقطاع، وأخرى من حيث إنه شرط مخالف للكتاب، والبحث من الجهة الأولى سيأتي (3) إن شاء الله تعالى في الشرط الخامس، وأما البحث من الجهة الثانية: فهو باعتبار ورود الأخبار بأن من حدود المتعة أنها لا ترثك ولا ترثها فيقع الكلام في أن هذا الحكم السلبي بنحو العلية لئلا يتغير بالشرط، أو بنحو الاقتضاء حتى يتغير بالشرط، نعم مقتضى النص الدال على عدم التوارث اشترطا أم لم يشترطا أن الحكم بعدم الإرث من قبيل الأول.
وأما الكلام من حيث عدم قابلية الإرث للشرط نظرا إلى ما قدمناه من أنه شرط أمر غير مقدور فإنه من قبيل شرط الحكم الشرعي، فمختصر القول فيه: أن الحكم بالإرث وإن كان من الاعتبارات الابتدائية الغير التسبيبية فلا يعقل التسبب بالشرط إليه، إلا أن مقتضى صحة ولاء ضمان الجريرة على ما ذكروا في ايجابه وقبوله كما