- قوله (قدس سره): (منها: اشتراط عدم البيع... الخ) (1).
فإنه بمدلوله المطابقي وإن لم يكن منافيا لمقتضى العقد بكلا معنييه، إلا أنه بالالتزام يقتضي عدم السلطنة على البيع، مع أن السلطنة على التصرف من مقتضيات الملك الذي هو مقتضى العقد، والكلام تارة في بطلان الشرط من حيث منافاته لما يقتضيه العقد من السلطنة على التصرفات، ومنها السلطنة على البيع، وأخرى في بطلانه من حيث منافاته للغرض النوعي المعاملي، فمع منافاة الشرط له يكون الاقدام المعاملي لغوا وسفهيا، فالشرط على الأول مناف لمقتضى العقد - بالفتح -، وعلى الثاني مناف للمقتضي للعقد - بالكسر -.
أما الأول فإنما يبطل الشرط إذا كانت السلطنة من اللوازم الغير المفارقة، فيكشف عن ملازمتها لطبيعة العقد مطلقا في قبال اللازم المفارق الذي مقتضاه كونه لازما للعقد المجرد عن الشرط ونحوه، والكاشف عن أن السلطنة من اللوازم المفارقة انفكاكها عن الملكية في موارد الحجر وشبهه من نذر التصدق والحلف على ترك بيعه، فليكن الشرط بعموم دليله من الأسباب الموجبة للانفكاك، مع ورود النص الصريح بصحة شرط عدم بيع الجارية وهبتها، فلا ينبغي الاشكال في الصحة من هذه الجهة.
وأما الثاني فالغرض النوعي المعاملي من التمليك والتملك وإن كان تحصيل السلطنة على وجوه التصرفات وأنحاء التقلبات إلا أن شرط عدم خصوص تصرف لا ينافي الغرض النوعي، وإنما ينافيه إذا كان المشروط عدم الانتفاع بجميع وجوه الانتفاعات، فإنه الذي يعد لغوا وسفها في باب المعاملات، وعليه فشرط عدم البيع أو عدم العتق ليس من شرط المنافي لمقتضي العقد ولا لمقتضاه.
وأما شرط عدم السلطنة سواء أريدت السلطنة التكليفية المنتزعة من إباحة التصرفات أو السلطنة الوضعية المتحققة باستجماع العقد من حيث العاقد والمعقود