اللا بشرط (1) القسمي، لفرض عدم دخل العنوان الطارئ وجودا وعدما في تأثير المقتضيات الواقعية القائمة بموضوعاتها، والحكم المرتب عليها حكم فعلي تام الحكمية، وإن كانت المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية لا تقاوم المصلحة والمفسدة في العنوان الطارئ فلا محالة تكون الماهية ملحوظة بشرط لا، فالحكم المرتب عليها ما دام الموضوع مجردا حكم فعلي، ومع طرو عنوان لا يعقل بقاء الحكم على فعليته لتبدل موضوعه على الفرض، ولكن حيث إن مقتضي الحكم الأولي ثابت يقال بثبوت الحكم الاقتضائي والطبعي، وقد مر غير مرة أن ثبوت المقتضى بثبوت المقتضي ثبوت عرضي لا الثبوت المختص به في نظام الوجود.
وأما الإباحة فحيث إنها لا اقتضاء فلا محالة يكون موضوعها دائما ملحوظا بنحو البشرط لائية، ومع عدم طرو عنوان فهي إباحة فعلية، ومع طرو العنوان لا إباحة أصلا لا فعلا ولا اقتضاء، أما الأول فواضح، وإلا لزم الخلف، وأما الثاني فلأن المفروض أنها ناشئة عن لا اقتضائية الموضوع، فلا مقتضي حتى يكون للإباحة ثبوت عرضي بثبوت المقتضي، هذا بحسب مقام الثبوت.
وأما مقام الاثبات فنقول: اثبات الحكم الطلبي التام الحكمية موقوف على ظهور الانشاء في كونه بداعي البعث أو الزجر لا بسائر الدواعي، واطلاق الموضوع وعدم تقيده بقيد وجودي ولا عدمي فيدل على أن موضوع هذا الحكم واقعا على وجه اللا بشرطية، فلا محالة يقع التعارض بين دليل الحكم الأولي ودليل العنوان الطارئ كالشرط، إلا أن الاستثناء يرفع التعارض ويخصص نفوذ الشرط بما عدا مورد الحكم التام الحكمية، وأما الحكم الفعلي لولا عروض عارض فثبوته يحتاج إلى دليل خاص يدل على كون الموضوع بشرط لا، فإذا فرض دليل مثله لم يكن معارضا لعموم دليل الشرط، وإن فرض عدم الاستثناء.
ومما ذكرنا تبين أن اثبات الحكم التام الحكمية لا يحتاج إلى دليل مخصوص، بل نفس دليل الواجب والحرام وتجرده عن القيد كاف في اثباته.