المزبور إما جعل ولاية أمر الاسكان بيد الزوجة كجعل أمر الجماع بيده فهو مخالف لما ثبت في الكتاب من (أن الرجال قوامون على النساء) (1) كما استدل به الإمام (عليه السلام) (2) في قول الزوج لزوجته أمرك بيدك، وأما شرط عدم الاخراج عن البلد كما هو ظاهر مورد النص فهو مخالف لوجوب إطاعة الزوج على الزوجة، فإنها بالشرط لها الامتناع عن امتثال أمره بالخروج، فحينئذ يقع الكلام في أن هذا الوجوب على نحو لا يتغير أم لا.
وأما الوجه الأول فهو من قبيل شرط الحكم الذي ليس أمره بيد الشارط وإن انطبق عليه المخالفة للكتاب أيضا، إلا أنك عرفت مرارا أن نفوذ الشرط وعدمه لا يدور مدار استثناء الشرط المخالف، هذا إلا أن ظاهر النص الوارد بلزوم الوفاء للزوجة بما اشترط لها من حيث عدم اخراجها إلى بلد آخر أن هذا الحكم قابل للتغير، بل يمكن أن يقال إن وجوب إطاعة الزوج إنما هو فيما له، ومع الشرط ليس له الالزام بالخروج، فلا موضوع لوجوب الإطاعة، فافهم.
- قوله (قدس سره): (فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة... الخ) (3).
توضيح الكلام وتنقيح المرام برسم أمور في المقام:
منها: أن الوجود بحسب القسمة الأولية ينقسم إلى وجود في نفسه وإلى وجود لا في نفسه، والمراد بالأول هو الوجود المحمولي المضاف إلى ماهية كوجود الإنسان ووجود البياض، فيحمل على الإنسان أنه موجود، وكذا على البياض، والمراد بالثاني هو الوجود الرابط، وهو الوجود المتوسط بين شيئين المعبر عنه بثبوت شئ لشئ، في قبال ثبوت الشئ، وهو منحصر في مفاد الهلية المركبة الايجابية في قبال الهلية البسيطة كالانسان موجود، فإن حقيقة مفاد تلك القضية ثبوت الإنسان لا ثبوت شئ له.