عليها، وإذا لم يكن عنوان الشرط ذا مصلحة لزومية فكيف يعقل أن يكون انطباقه على فعل الحرام أو ترك الواجب موجبا لتزاحم المقتضيين؟! حتى يشكل الأمر إذا لم يعلم أقوائية المقتضي الواقعي من المقتضي الطارئ.
وأما وجوب الوفاء بالالتزام فهو مرتب على تحقق الالتزام النافذ، والكلام في عنوان الالتزام المنطبق على ترك الواجب وفعل الحرام، ولا منافاة بين أن يكون أصل الالتزام مباحا إلا أنه بعد تحققه يجب الوفاء به لما في الوفاء بالعهد من الحسن عقلا والرجحان شرعا، وأما اعتبار الملكية أو الحقية فهو وإن كان عن مصلحة لكنها في الاعتبار، لا أنها مصلحة استيفائية حتى يجب تحصيلها أو يتدارك بها مفسدة فعل الحرام مثلا.
وعليه فنقول: انفاذ الالتزامات المعاملية ومنها الالتزام الشرطي حيث أنه منة منه تعالى على عباده للوصول إلى أغراضهم المعاملية فما لم يكن فيه فوات مصلحة أو الوقوع في مفسدة فلا ريب في أن انفاذه من كمال الامتنان من الكريم المنان، وأما ما يتضمن فوات مصلحة أو الوقوع في مفسدة كالالتزام بفعل الحرام أو ترك الواجب مع عدم التدارك على الفرض فهو خلاف المنة عقلا، فينحصر نفوذ الالتزام المعاملي في المباح أو فعل الواجب وترك الحرام، فإن انفاذ مثله من محض الامتنان بلا محذور.
ومما ذكرنا تقدر على دفع ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الموارد المشتبهة، وأنها إما خارجة عن محل الكلام، أو داخلة في الشرط المخالف تارة وعدمه أخرى.
- قوله (قدس سره): (لكن ظاهر بعض الأخبار المتقدمة... الخ) (1).
الأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة:
منها: رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) (في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق؟ فقضى (عليه السلام) في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى بما اشترط وإن شاء أمسكها واتخذ عليها