ونكح عليها) (1).
منها: رواية ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال (عليه السلام): شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * وقال * (أحل لكم ما ملكت أيمانكم) * وقال * (واللاتي تخافون نشوزهن... الآية) * (2).
وهاتان الروايتان أصرح ما في الباب في بطلان شرط الأمور المذكورة وفي قبالهما ما عن منصور بزرج عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم) (3).
وما عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) (في الرجل يقول لعبده أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج؟ قال: عليه شرطه) (4).
وبمضمونه روايات كثيرة (5)، وللأصحاب (رضوان الله عليهم) توجيهات بعيدة:
منها: حمل الأخبار المانعة عن شرط التسري ونحوه على أن الإباحة فيها كما ذكرنا سابقا بحيث لا تقبل التغير بالشرط، وهذا إنما يجدي في امتياز هذا المباح عن سائر المباحات التي لا ريب في نفوذ شرطها نصا وفتوى، لا في الجمع بين الأخبار